الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٥٣
(و) لو جمع بين محرمتي الجمع كأختين وكامرأة وعمتها أو خالتها (فسخ نكاح ثانية) منهما (صدقت) الزوج أنها الثانية وأولى إن علم ببينة (وإلا) تصدقه بأن قالت: أنا الأولى، أو قالت: لا علم عندي ولا بينة فسخ نكاحها بطلاق عملا بإقرارها. و (حلف) الزوج أنها الثانية وما هي الأولى إن اطلع عليه قبل الدخول (للمهر) أي لسقوط نصفه عنه الواجب لها على تقدير أنها الأولى وأن نكاحها صحيح ولذا لا يمين عليه لو دخل بها لوجوب المهر عليه بالبناء ولا بد من الفسخ ويبقى على نكاح الأولى بدعواه من غير تجديد عقد، فلو نكل غرم لها النصف بمجرد نكوله إن قالت: لا علم عندي، وبعد يمينها إن قالت: أنا الأولى، فإن لم تحلف سقط حقها. وقوله: (بلا طلاق) متعلق بقوله:
وفسخ نكاح ثانية صدقت فهو راجع لما قبل وإلا لأنه مجمع على فساده وأخره ليشبه به قوله: (كأم وابنتها) أو أختين أو كل محرمتي الجمع جمعهما (بعقد) أي في عقد واحد فيفسخ بلا طلاق لأنه مجمع على فساده، لكن تختص الام وبنتها بتأبيد التحريم، إلا أن لتأبيده ثلاثة أوجه: لأنه إما أن يدخل بهما، أو لا يدخل بواحدة، أو يدخل بواحدة فقط، فأشار لأولها بقوله: (وتأبد تحريمهما) معا (إن دخل) بهما وعليه صداقهما (ولا إرث) إن مات لواحدة لأنه مجمع على فساده (وإن ترتبتا) في العقد بأن عقد على إحداهما بعد الأخرى فالحكم كذلك في الأحكام الأربعة المذكورة وهو:
الفسخ بلا طلاق، وتأبيد تحريمها إن دخل بهما، وعدم الميراث، ولزوم الصداق، فعلم أن جواب الشرط محذوف، ولو قال: كإن ترتبتا كان أحسن. وأشار للوجه الثاني بقوله: (وإن لم يدخل بواحدة)
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست