الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٥٢
فالتذ بابنتها) منه أو من غيره ظانا أنها زوجته بوطئ أو مقدماته ( فتردد) في تحريم زوجته عليه وهو المرتضى وعدمه. (وإن قال أب) عند قصد ابنه نكاح امرأة أنا (نكحتها) أي عقدت عليها (أو) قال: (وطئت) هذه (الأمة) أو تلذذت بها وهي في ملكي (عند قصد الابن ذلك) أي العقد على المرأة وملك من أراد أن يتلذذ بها (وأنكر) الابن ما قاله الأب (ندب) له (التنزه) ولا يجب إذا لم يعلم تقدم ملك الأب لها ولم يفش قول الأب قبل ذلك. (وفي وجوبه) أي التنزه (إن فشا) قول الأب قبل ذلك وعدم وجوبه (تأويلان) الأظهر الأول وعليه فيفسخ النكاح إن وقع. (و) حرم على الحر والعبد (جمع خمس) من النساء (و) جاز (للعبد الرابعة) وليس مراده حرم عليه الرابعة كما يوهمه كلامه (أو) جمع (ثنتين لو قدرت أية) أي كل واحدة منهما (ذكرا) والأخرى أنثى (حرم) وطؤها له فتخرج المرأة وأمتها فيجوز جمعهما في نكاح لأنه إذا قدرت المالكة ذكرا جاز له وطئ أمته بالملك وتخرج المرأة وبنت زوجها أو أم زوجها لأنا إذا قدرنا المرأة ذكرا لم يحرم وطئ أم زوجها ولا بنته بنكاح ولا غيره لأنها أم رجل أجنبي وبنت رجل أجنبي. قال عج: وجمع مرأة وأم البعل أو بنته أو رقها ذو حل (كوطئهما) أي الثنتين (بالملك) فيحرم. وأما جمعهما في الملك لا الوطئ بل للخدمة أو إحداهما لها والثانية للوطئ فلا يحرم.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست