الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٧٤
و) بعد عقده عليهن ( أرضعتهن امرأة) تحل له بناتها فصرن إخوة من الرضاع، فإن اختار واحدة فلا شئ لغيرها من الصداق، فإن لم يختر شيئا وطلقهن قبل البناء لزمه نصف صداق لغير معينة فلكل ثمن مهرها إذ هو الخارج بقسمة نصف صداق على أربعة، فإن أرضعتهن أمه أو أخته لم يختر منهن شيئا (وعليه) أي على من أسلم على أكثر من أربع نسوة ( أربع صدقات) تقسم بينهن بنسبة ما لهن (إن مات ولم يختر) شيئا منهن، فإذا كن عشرة فلكل واحدة خمسا صداقها بنسبة قسم أربع صدقات على عشرة، وإذا كانت ستا كان لكل واحدة ثلثا صداقها وهذا إذا لم يكن دخل بهن وإلا فللمدخول بها صداق كامل ولغيرها خمسا صداقها أو ثلثاه على ما تقدم (ولا إرث) لمن أسلمت منهن ( إن) مات مسلما قبل أن يختار و (تخلف أربع كتابيات) حرائر (عن الاسلام) لاحتمال أنه كان يختارهن فوقع الشك في سبب الإرث ولا إرث مع الشك، فلو تخلف عن الاسلام دونهن فالإرث للمسلمات لان الغالب فيمن اعتاد الأربع فأكثر أن لا يقتصر على أقل (أو) مات عن زوجتين مسلمة وكتابية
(٢٧٤)
مفاتيح البحث: الموت (3)، الرضاع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست