الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٠٥
وقيل: يكفي هنا اثنان لان شهادتهما على نقض العهد. (وغرورها) بإخباره إياها أنه مسلم فتزوجها ووطئها (وتطلعه على عورات المسلمين) يعني يطلع الحربيين على عورات المسلمين كأن يكتب لهم كتابا أو يرسل رسولا بأن المحل الفلاني للمسلمين لا حارس فيه مثلا ليأتوا منه. (وسب نبي) مجمع على نبوته عندنا (بما لم يكفر به) أي بما نقرهم عليه من كفرهم لا بما كفر به كلم يرسل إلينا أو عيسى ابن الله فإنه لا يقتل لأنا أقريناهم على ذلك ، نعم إن أظهر ذلك يوجع ضربا (قالوا) أي الأشياخ في بيان ما لم يكفر به ( كليس بنبي أو لم يرسل أو لم ينزل عليه قرآن أو تقوله) أي اختلقه من قبل نفسه ( أو عيسى خلق محمدا أو) قال كما وقع لبعض نصارى مصر لعنه الله (مسكين محمد يخبركم أنه في الجنة ما له لم ينفع نفسه حين أكلته الكلاب) يريد عضته في ساقيه ، قال مالك حين سئل عن هذا اللعين: أرى أن يضرب عنقه (وقتل إن لم يسلم) ويتعين في السب وفي غصب المسلمة وغرورها، وأما في التطلع على عورات المسلمين فيخير الامام بين قتله وأسره، وأما في قتاله فينظر فيه بالأمور الخمسة المتقدمة في الاسرى. (وإن خرج) ذمي (لدار الحرب) ناقضا بخروجه العهد (وأخذ استرق) أي جاز استرقاقه إذ الامام مخير فيه بين المن والفداء والاسترقاق، وإنما اقتصر المصنف على الاسترقاق للرد على أشهب القائل بأن الحر لا يرجع رقيقا (إن لم يظلم وإلا) بأن خرج لظلم لحقه (فلا) يسترق ويرد لجزيته ويصدق في دعواه أنه خرج لظلم ، وصرح بمفهوم الشرط ليشبه به قوله: (كمحاربته) بدار الاسلام غير مظهر للخروج عن الذمة، فإن حكمه حكم المسلم المحارب أي قاطع الطريق لاخذ مال أو منع سلوك ( وإن ارتد جماعة) بعد إسلامهم (وحاربوا) المسلمين ثم قدرنا عليهم (فكالمرتدين ) من المسلمين الأصليين يستتاب كبارهم ثلاثة أيام فإن تابوا وإلا قتلوا ومالهم فئ ، ويجبر صغارهم على الاسلام من غير استنابة. وقال أصبغ: كالكفار الحربيين يسترقون وأولادهم. (و) يجوز (للامام) وينبغي أو نائبه فقط (المهادنة)
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست