الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٣٨
فيما عدا الطلاق والعتق المعين في القضاء وإليه أشار بقوله: (كأن خالفت ) نيته (ظاهر لفظه) وقربت من المساواة فيعتبر تخصيصها وتقييدها للاحتمال القريب من المساوي، ومثله بقوله: (كسمن ضأن) أي كنية سمن ضأن (في) حلفه ( لا آكل سمنا) ولو لم يلاحظ إخراج غيره أو لا وفاقا لابن يونس إذ لا معنى لنية الضأن إلا إخراج غيره (أو) حلف (لا أكلمه) وقال: نويت شهرا أو في المسجد فيصدق إلا في طلاق أو عتق معين بمرافعة (وكتوكيله) غيره في بيع عبده أو ضربه (في) حلفه (لا يبيعه أو لا يضربه) فباعه الوكيل أو ضربه وقال: نويت لا أفعل بنفسي فيقبل قوله في كل شئ مما ذكر (إلا لمرافعة) أي رفع لقاض (وبينة) أي مع نية أقامها الرافع شهدت عليه بحنثه بما ذكر من اليمين فادعى التخصيص أو التقييد (أو) مع (إقرار) منه بذلك حين المرافعة فلا يقبل قوله: (في طلاق وعتق) معين (فقط أو استحلف مطلقا) بالله أو بطلاق أو عتق مطلقا في الفتوى أو القضاء (في وثيقة حق )
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست