الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٢١
قبله أو معه لا بعده فتجزئ (إلا) الذابح (المتحري أقرب إمام) لكونه لا إمام له في بلده ولا على كفرسخ بأن خرج عنه فتبين أنه سبقه فيجزي لعذره ببذل وسعه (كأن لم يبرزها) الامام للمصلي وتحرى فتجزي وإن تبين سبقه كأن علم بعدم ذبحه (وتوانى) في ذبحها (بلا عذر) وانتظر (قدره) أي قدر وقت الذبح فمن ذبح قبله أجزأه. (و) إن توانى (به) أي بسبب عذر (انتظر) بالذبح (للزوال) أي لقربه بحيث يبقى قدر ما يذبح قبله لئلا يفوته الوقت الأفضل . (والنهار شرط) في الضحايا كالهدايا فلا يجزي ما وقع منهما ليلا وأول النهار طلوع الفجر. (وندب) للمصلي وتأكد للامام (إبرازها) للمصلي ليعلم الناس ذبحه، ولا يكره عدم الابراز لغير الامام (و) ندب (جيد) بأن يكون من أعلى النعم (وسالم) من العيوب التي تجزي معها كخفيف مرض وكسر قرن برئ، ومنه ما أشار له بقوله: (وغير خرقاء) وهي التي في أذنها خرق مستدير (و) غير (شرقاء ) مشقوقة الأذن (و) غير (مقابلة) وهي التي قطع من أذنها من قبل وجهها وترك معلقا (و) غير (مدابرة) قطع من أذنها من خلفها وترك معلقا. (و) ندب ( سمين) وتسمينها (وذكر) على أنثى (وأقرن) على أجم (وأبيض) إن وجد (وفحل ) على خصي (إن لم يكن الخصي أسمن) وإلا فهو أفضل. (و) ندب (ضأن مطلقا) فحله فخصيه فأنثاه (ثم) يليه (معز) كذلك (ثم هل) يليه (بقر) كذلك ( وهو الأظهر) عند ابن رشد (أو إبل خلاف) وهو خلاف في حال فهل البقر أطيب لحما فهو أفضل أو الإبل؟ (و) ندب (ترك حلق) لشعر من سائر بدنه (و) ترك (قلم لمضح) أي لمريدها ولو حكما بأن كان مشركا بالفتح (عشر ذي الحجة) ظرف لترك إلى أن يضحي أو يضحى عنه ومراده التسع من ذي الحجة وإنما ندب للتشبيه بالحاج.
(و) فضلت (ضحية) لكونها سنة وشعيرة من شعائر الاسلام (على صدقة وعتق) ولو زاد ثمن الرقبة على أضعاف ثمن الضحية. (و) ندب للمضحي ولو امرأة أو صبيا ( ذبحها بيده) اقتداء بسيد العالمين ولما فيه من
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست