الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١١٠
ولو لم يلتحق بالوحش حيث لم يكن تأنس عند الأول. ( لا إن) كان (تأنس) عند الأول فند منه (ولم يتوحش) بعد ندوده أي لم يصر وحشيا بأن لم يتطبع بطباع الوحش فهو للأول وللثاني أجرة تحصيله فقط. (واشترك ) في الصيد (طارد) له (مع ذي حبالة) بالكسر شبكة أو فخ أو حفرة جعلت للصيد (قصدها) الطارد لايقاع الصيد فيها (ولولاهما) أي الطارد وذو الحبالة (لم يقع ) الصيد فيها فالطارد آيس منه لولاها (بحسب) أي بقدر أجرة (فعليهما) متعلق باشترك، فإذا كانت أجرة الطارد درهمين وأجرة الحبالة درهما كان للطارد الثلثان ولصاحب الحبالة الثلث. (وإن لم يقصد) الطارد الحبالة (وأيس) الطارد (منه) أي من الصيد فوقع فيها (فلربها) ولا شئ للطارد (و) إن كان الطارد (على تحقيق) من أخذه (بغيرها) أي بغير الحبالة وسواء قصدها أو لا فهو مفهوم لولاهما لم يقع (فله) دون ربها (كالدار) أي أن من طرد صيد الدار ونحوها فأدخله فيها فإنه يختص به ولا شئ لرب الدار أمكنه أخذه بدونها أو لا، إذ ليست معدة للصيد كالحبالة (إلا أن لا يطرده لها) أي للدار بأن طرده لغيرها فهرب منه ودخلها ولم يكن على تحقيق من أخذه بدونها (فلربها) أي مالك ذات الدار لا مالك منفعتها مسكونة أو خالية خلافا لبعضهم، فإن كان على تحقيق من أخذه بغيرها فهو للطارد (وضمن مار) على صيد مجروح لم ينفذ مقتله (أمكنته ذكاته) بوجود آلة وعلمه بها وهو ممن تصح ذكاته ولو كتابيا (وترك) تذكيته حتى مات قيمته مجروحا لتفويته على ربه ولو كان المار غير بالغ
(١١٠)
مفاتيح البحث: الموت (1)، القتل (1)، الصيد (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست