الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٢٢
مزيد التواضع وتكره الاستنابة مع القدرة على الذبح. (و) ندب (للوارث) إن مات مورثه قبل ذبحها (إنفاذها) كسائر القرب التي مات قبل إنفاذها حيث لا دين عليه، فإن مات بعد ذبحها تعينت وعلى الورثة إنفاذها فيقسمون لحمها ولا تباع في دين ولو سابقا على الذبح.
(و) ندب للمضحي (جمع أكل) أي جمع بين أكل منها (وصدقة وإعطاء) أي إهداء ولو عبر به كان أولى لان الاعطاء أعم (بلا حد) في ذلك بثلث ولا غيره (واليوم الأول) لغروبه أفضل مما عداه ثم أول الثاني من فجره إلى الزوال أفضل من أول الثالث (وفي أفضلية أول الثالث) إلى زواله (على آخر الثاني) من زواله للغروب أو عكسه وهو أفضلية الثاني جميعه على أول الثالث (تردد) الراجح الأول . (و) ندب (ذبح ولد) للضحية (خرج) أي ولد (قبل الذبح) لها ولو منذورة ولا يجب (و) الولد الخارج منها (بعده) أي بعد الذبح (جزء) أي كجزء منها فحكمه حكمها إن تم خلقه ونبت شعره فإن خرج حيا بعد ذبحها حياة محققة وجب ذبحه لاستقلاله بنفسه. (وكره) للمضحي (جز صوفها قبله) أي قبل الذبح لما فيه من نقص جمالها (إن لم ينبت) مثله أو قريب منه (للذبح) أي لوقت الذبح (ولم ينوه) أي الجز حين أخذها بشراء، وكذا (حين أخذها) من شريكه أو من معطيها له أو تعيينها من غنمه فيما يظهر إذ لا فرق، فإن نبت مثله للذبح أو نواه حين الاخذ لم يكره. (و) كره للمضحي (بيعه) أي الصوف المكروه الجز (وشرب لبن) منها ولو نواه حين الاخذ ولم يكن لها ولد لأنها خرجت قربة لله والانسان لا يعود في قربته . (وإطعام كافر) منها (وهل) محل الكراهة (إن بعث له) منها في بيته لا إن كان في عياله كأجير وقريب وزوجة فلا يكره اتفاقا كما قاله ابن رشيد. (أو) الكراهة (ولو) كان الكافر (في عياله) أي من جملتهم كما قال ابن حبيب وهو الأظهر (تردد و) كره (التغالي فيها) أي في كثرة ثمنها زيادة على عادة أهل البلد لان شأن ذلك المباهاة وكذا زيادة العدد، فإن نوى بزيادة الثمن أو العدد الثواب وكثرة الخير جاز بل ندب كما في المدونة. (و) كره (فعلها عن ميت) إن لم يكن عينها قبل موته
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست