الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١١٦
وضالة الإبل، نعم تقدم الميتة عليها، وأما الآدمي فلا يجوز تناوله وكذا الخمر (إلا لغصة) فيجوز إزالتها به عند عدم ما يسيغها به من غيره. (وقدم) وجوبا (الميت) من غير الخنزير (على خنزير) عند اجتماعهما لأنه حرام لذاته وحرمة الميتة عارضة. (و) على (صيد لمحرم) أي صاده محرم أو عان عليه ووجده حيا بدليل قوله: إلا لحمه وهذا إن كان المضطر محرما ، فإن كان خلالا قدم صيد المحرم على الميتة، قال الباجي: من وجد ميتة وصيدا وهو محرم أكل الميتة ولم يذك الصيد (لا لحمه) أي لا يقدم المحرم المضطر الميتة على لحم صيد صاده محرم آخر أو صيد له بأن وجده بعد ما ذبح بل يقدم لحم الصيد على الميتة. (و) لا يقدم الميتة على (طعام غير) بل يقدم ندبا طعام الغير على الميتة (إن لم يخف القطع) أو الضرب أو الأذى وإلا قدم الميتة (وقاتل) المضطر جوازا رب الطعام إن امتنع من دفعه له (عليه) أي على أخذه منه بعد أن يعلم ربه
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست