الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١١٧
ولو مسلما أنه إن لم يعطه قاتله فإن قتل ربه فهدر. ولما تكلم على المباح أخذ في بيان ضده وهو المحرم بقوله: (والمحرم النجس) من جامد أو مائع (وخنزير) بري (وبغل وفرس وحمار ولو وحشيا دجن) أي تأنس فإن توحش بعد ذلك أكل نظرا لاصله وصارت فضلته حينئذ طاهرة (والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب وهر وإن وحشيا وفيل ) وفهد ودب ونمر ونمس، وهذا مفهوم قوله فيما مر: ووحش لم يفترس ما عدا الهر (وكلب ماء وخنزيره) المعتمد أنهما من المباح كما مر، والمعتمد أيضا أن الكلب الانسي مكروه وقيل حرام ولم يرد قول بإباحته. (و) من المكروه (شراب) أي شرب شراب (خليطين) خلطا عند الانتباذ أو الشرب كتمر أو زبيب مع تين أو رطب، وكحنطة مع شعير أو أحدهما من عسل أو تمر أو تين، ومحل الكراهة حيث أمكن الاسكار ولم يحصل بالفعل. (و) من المكروه (نبذ) أي طرح شئ واحد كتين فقط ( بكدباء) بضم الدال وتشديد الباء الموحدة والمد وهو الفرع، وأدخلت الكاف الحنتم جمع حنتمة وهي الأواني المطلية بالزجاج والنقير وهو جذع النخلة ينقر والمقير وهو الاناء المطلي بالقار أي الزفت، وعلة الكراهة في الجميع خوف تعجيل الاسكار لما ينبذ فيها إذ هي شأنها ذلك، بخلاف غيرها من الأواني من فخار أو غيره فلا يكره وإن طالت مدته ما لم يظن به الاسكار (وفي كره) أكل (القرد) والنسناس (والطين ومنعه) أي الاكل (قولان)
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست