الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٣٢
حتى يمضي الاجل، ولا مانع من الفعل أو مانع شرعي أو عادي لا عقلي كما سيأتي، وسميت يمين حنث لان الحالف بها على حنث حتى يفعل المحلوف عليه (إطعام عشرة مساكين) هذا مبتدأ وما قبله من قوله: وفي النذر إلخ خبره، والمراد بالاطعام التمليك وبالمسكين ما يعم الفقير وشرطه الحرية والاسلام وعدم لزوم نفقته على المخرج (لكل) أي لكل واحد (مد) مما يخرج في زكاة الفطر ( وندب بغير المدينة زيادة ثلثه) قال أشهب: (أو نصفه) قاله ابن وهب: فأو لتنويع الخلاف، وعند الامام الزيادة بالاجتهاد لا بحد وهو الوجه. (أو) لكل ( رطلان خبزا) بالبغدادي أصغر من رطل مصر بيسير (بأدم) ندبا فيجزئ بلا إدام على الراجح والتمر والبقل إدام (كشبعهم) مرتين كغداء وعشاء أو غداءين أو عشاءين، وسواء توالت المرتان أم لا فصل بينهما بطول أم لا مجتمعين العشرة أو متفرقين متساوين في الاكل أم لا، والمعتبر الشبع الوسط في المرتين ولو أكلوا أكثر من العشرة الامداد في كل مرة أو لم يبلغ الامداد العشرة. وأشار إلى النوع الثاني من أنواع الكفارة الثلاثة التي على التخيير بقوله: (أو كسوتهم) أي العشرة ويكفي الملبوس الذي فيه قوة على الظاهر (للرجل ثوب) يستر جميع جسده لا إزار أو عمامة (وللمرأة درع) أي قميص ساتر (وخمار ولو غير وسط) كسوة (أهله والرضيع كالكبير فيهما) أي في الكسوة والاطعام بنوعيه الامداد والخبز بشرط أن يأكل الطعام وإن لم يستغن به عن اللبن على الأصح فيعطى رطلين خبزا ولو لم يأكله لا في مرات ولا يكفي إشباعه المرتين إلا إذا استغنى عن اللبن ويعطى كسوة كبير. وأشار إلى النوع الثالث من أنواع الكفارة بقوله: (أو عتق رقبة كالظهار) لا جنين وعتق بعد وضعه مؤمنة،
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست