الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٢٤
(فلا تجزئ عن واحد منهما) لا عن ربها لعدم توكيله ولا عن الذابح لعدم ملكها قبل الذبح. (ومنع البيع) من الأضحية كجلد أو لحم أو عظم أو شعر، ولا يعطى الجزار في مقابلة جزارته أو بعضها شيئا منها وهذا إذا كانت مجزئة بل (وإن) لم يحصل إجزاء كمن (ذبح) يوم النحر (قبل الامام أو تعيبت حالة الذبح) عيبا يمنع الاجزاء كما إذا أضجعها للذبح فاضطربت فانكسرت رجلها أو أصابت السكين عينها ففقأتها قبل تمام فري الحلقوم والودجين (أو) تعيبت ( قبله) أي قبل الشروع في الذبح وذبحها وإلا فعل بها ما شاء كما يأتي وهذا يفهم مما قبله بالأولى. (أو ذبح معيبا جهلا) بالعيب أو بكونه يمنع الاجزاء فلا يبيع منها شيئا في ذلك كله. (و) منع (الإجارة) لها قبل ذبحها ولجلدها بعده والمعتمد الجواز. (و) منع (البدل) لها أو لشئ منها بعد ذبحها بشئ آخر مجانس للمبدل (إلا لمتصدق عليه) أو موهوب له فلا يمنع البيع أو البدل ولو علم ربها حال التصدق عليه بذلك (وفسخت) عقدة البيع والبدل، وكذا الإجارة على ما مشى عليه لا على المعتمد إن عثر عليه قبل فوات المبيع، وإلا تصدق بالعوض نفسه وجوبا إن لم يفت من غير تفصيل، فإن فات العوض أيضا بأن صرفه في حاجته مثلا فهو ما أشار له بقوله: (وتصدق) وجوبا (بالعوض) أي ببدله (في الفوت) أي فوت العوض، وحملناه على ذلك القيد الذي أشار له بقوله: (إن لم يتول) البيع (غير) أي غير المضحي (بلا إذن) بأن تولاه المضحي أو غيره بإذنه سواء صرفه فيما يلزم المضحي أم لا. (و) بلا (صرف فيما لا يلزمه) المضحي بأن صرفه فيما يلزم، فالمعنى إن لم يستو له غيره حال عدم إذنه
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست