الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٢٠
أي لم يبرأ فلا تجزئ (كبين مرض) أي مرض بين فلا تجزئ وهو ما لا تتصرف معه تصرف السليمة بخلاف الخفيف.
(و) بين (جرب وبشم) أي تخمة بخلاف خفيفهما (و) بين (جنون) بأن فقدت الالهام بحيث لا تهتدي لما ينفعها ولا تجانب ما يضرها. (و) بين (هزال) وهي العجفاء التي لا مخ في عظامها. (و) بين (عرج) وهي التي لا تسير بسير صواحباتها. (وعور) وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها ولو كانت صورة العين قائمة وكذا ذهاب أكثره، فإن كان بعينها بياض لا يمنعها النظر أجزأت (وفائت جزء) لا يجزئ كفائت يد أو رجل أصالة أو طروا (غير خصية) بضم الخاء وكسرها وهي البيضة، وأما بخصية فيجزئ إن لم يحصل بها مرض بين وإنما أجزأ لأنه يعود بمنفعة في لحمها فيجبر ما نقص. (وصمعاء) بالمد صغيرة الاذنين (جدا) كأنها خلقت بلا إذن (وذي أم وحشية) وأبوها من الانسي بأن ضربت فحول الانسي في إناث الوحشي اتفاقا، وكذا عكسه على الأصح (وبتراء) وهي التي لا ذنب لها خلقة أو طروا ( وبكماء) فاقدة الصوت (وبخراء) متغيرة رائحة الفم (ويابسة ضرع) أي جميعه فإن أرضعت ببعضه فلا تضر. (ومشقوقة أذن) أكثر من ثلث فإن كان ثلثا أجزأت.
(ومكسورة سن) إن زاد على الواحدة وأما كسر واحدة فلا يمنع الاجزاء على الأصح، وأراد بالكسر ما يشمل القلع بدليل قوله: (لغير إثغار أو كبر) وأما لهما فتجزئ ولو لجميعها (وذاهبة ثلث ذنب) فصاعدا (لا) ثلث (أذن) فلا يضر، وابتداء وقتها كائن (من) فراغ (ذبح الامام) في اليوم الأول فإن لم يذبح اعتبر زمن ذبحه ، وأما وقت ذبحه هو فبعد الصلاة والخطبة فلو ذبح قبلها لم يجزه ويستمر وقتها ( لآخر) اليوم (الثالث) من أيام النحر، والمعتبر الطاعة إن تولى صلاة العيد فإن تولاها غيره فخلاف أشار له بقوله: (وهل) المراد بالامام (هو العباسي) وهو إمام الطاعة أو نائبه (أو إمام الصلاة) أي صلاة العيد (قولان) رجح الثاني ومحلهما ما لم يخرج إمام الطاعة ضحيته للمصلي وإلا اعتبر هو قولا واحدا (ولا يراعى قدره) أي قدر ذبح الامام (في غير) اليوم (الأول) وهو الثاني والثالث بل يدخل وقت الذبح بطلوع الفجر لكن يندب التأخير لحل النافلة (وأعاد) أضحيته لبطلانها (سابقه) أي سابق الامام بالذبح في اليوم الأول وكذا مساويه ولو ختم بعده، وكذا إن ابتدأ بعده إن ختم
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست