الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١١٩
متعلق بضحية إذ معناه التضحية أو خبر لمحذوف أي وهي بجذع ضأن (وثني معز و) ثني (بقر وإبل ذي سنة) راجع لجذع الضأن، وثني المعز، فلا بد من أن يوفى كل منهما سنة، لكن يشترط في ثني المعز أن يدخل في الثانية دخولا بينا كشهر بخلاف الضأن فيكفي فيه مجرد الدخول، والعبرة بالسنة العربية، فلو ولد الضأن يوم عرفة في العام الماضي كفى ذبحه يوم النحر، وكذا لو ولد يوم النحر لجاز ذبحه في ثانيه وثالثه في القابل فيما يظهر. (و) ذي (ثلاث) من السنين ودخل في الرابعة ولو غير بين راجع لثني البقر. (و) ذي (خمس) ودخل في الثالثة راجع لثني الإبل (بلا شرك ) في ثمنها أو لحمها، فإن اشتركوا في الثمن بأن دفع كل واحد جزءا منه أو في اللحم بأن كانت مشتركة بينهم فلا تجزئ عن واحد منهم (إلا) الاشتراك (في الاجر) قبل الذبح فيجزي ويسقط طلبها عنه وعن كل من أدخله معه. (وإن) كان المشرك في الاجر (أكثر من) سبعة) بشروط ثلاثة للادخال معه (إن سكن) المشرك بالفتح (معه ) أي مع المشرك بالكسر في منزل واحد أو كالواحد بأن كان يغلق عليه معه باب، وهذا إذا كان المشرك بالكسر ينفق عليه تبرعا، فإن كان ينفق عليه وجوبا لم تعتبر سكناه معه. (و) الثاني إن (قرب له) بأي وجه من وجوه القرابة وله إدخال الابعد مع وجود الأقرب، ومثل القريب الزوجة وأم الولد بخلاف الأجير. (و ) الثالث إن (أنفق) المشرك بالكسر (عليه) أي على المشرك بالفتح وجوبا كأبويه وصغار ولده الفقراء بل (وإن) أنفق (تبرعا) كأغنياء من ذكر وكعم وأخ وخال، ومفهوم قولنا قبل الذبح أنه لو شرك بعد الذبح لم تسقط عن المشرك بالفتح وتجزي عن ربها وهذه الشروط فيما إذا أدخل الغير معه كما أشرنا له، أما إن ذبح ضحية عن جماعة من غير أن يدخل معهم أجزأت عنهم بلا شرط كما عند اللخمي وهي فائدة جليلة وأجزأت بالأسنان المتقدمة. (وإن) كانت (جماعة) وهي ما لا قرن لها في نوع ماله قرن كالبقر (ومقعدة) أي عاجزة عن القيام (لشحم) كثر عليها ( ومكسورة قرن) من أصله أو طرفه إن برئ (لا إن أدمى)
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست