حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٦
إذا زال المانع. قوله: (بدون) أي بالتغييب بدون افتضاض. قوله: (ثم شرط في تغييب الحشفة إلخ) أي ثم شرط في كونهما تنحل بهما الايلاء أي تسقط بهما المطالبة بالوطئ. قوله: (إن حل ما ذكر) أي من مغيب الحشفة والافتضاض. قوله: (لم تنحل الايلاء) أي لم تسقط المطالبة بالفيئة. قوله: (وإن حنث) أي وانحلت يمينه. قوله: (فيطلب بالفيئة) أي بمغيب الحشفة بعد ذلك الوطئ الحرام. قوله: (ولا يلزم من حنثه وانحلال يمينه) أي بهذا الوطئ الحرام وهو جواب عما يقال: إن الوطئ الحرام يحنث به وتنحل به اليمين، وحيث انحلت اليمين انحلت الايلاء لأنها سببه أي سبب الايلاء بمعنى المطالبة بالوطئ، فلا وجه لقول المصنف: إن حل، وتوضيحه أن الوطئ الحرام تنحل به اليمين، وإذا انحلت اليمين زال طلب الوطئ لان اليمين سبب لطلب الوطئ وقد زال السبب فليزل المسبب، وحينئذ فلا وجه لقول المصنف: إن حل.
وحاصل الجواب: أنا لا نسلم أن انحلال اليمين مستلزم لانحلال الايلاء أي المطالبة بالفيئة مطلقا، بل إن كان انحلال اليمين بوطئ حلال كان ذلك مستلزما لانحلال الايلاء أي المطالبة، وإن كان انحلال اليمين بوطئ حرام أو بين الفخذين فما زال مطالبا بالفيئة ولم يسقط طلبها. قوله: (وهي الحلال) أي روعي تغييب الحشفة على وجه حلال، وقوله: ولو انحلت يمينه أي بوطئ حرام. قوله: (ولو مع جنون) ما ذكره من أن وطئ المجنون في حال جنونه فيئة هو الذي نص عليه ابن المواز وأصبغ ونقله ابن رشد واللخمي وعبد الحق، لكن قال أصبغ: يحنث به وهو ضعيف، والمذهب كما لابن رشد وغيره أنه لا يحنث به وإن كان فيئة كما تقدم، ورد المصنف بلو قول ابن شاس وابن الحاجب: إن وطئ المجنون ليس فيئة لكن لا يطالب بها قبل إفاقته لعذره فالأقوال ثلاثة، والفرق على الأخيرين: أنه على المذهب من أنه فيئة مع بقاء اليمين أنه يستأنف له الاجل، وعلى ما لابن شاس وابن الحاجب يكتفي بالأجل الأول اه‍ بن. قوله: (للزوج) أي فتنحل الايلاء بذلك الوطئ لنيلها بوطئه ما تنال في صحته، فإذا آلى منها وهو عاقل ثم جن وطلبته بالفيئة وفاء حال جنونه تسقط مطالبته بها واليمين باقية عليه، فإذا صح استؤنف له أجل من يوم وطئه لبقاء يمينه على ما لابن رشد. وقال أصبغ: إذا فاء حال جنونه سقطت مطالبته بالفيئة ولا يضرب له أجل بعد إفاقته لعدم بقاء يمينه لحنثه فيها بوطئه. وقال ابن شاس: إنه لا يطالب بالفيئة حال جنونه ولا يكون وطؤه فيئة ويطالب بها بعد إفاقته من غير ضرب أجل ثان ويكتفي بالأجل الأول وهذا هو المردود عليه بلو في كلام المصنف اه‍ تقرير عدوي. قوله: (بخلاف جنونها) أي فإن وطأها في حالته لغو لا تنحل به الايلاء أي لا تسقط به المطالبة بالفيئة وإن انحلت يمينه. قوله: (فلا تنحل به الايلاء) أي المطالبة بالفيئة. قوله: (فإن كفر سقط) أي لأنه لو كفر قبل أن يطأ سقط إيلاؤه فكيف إذا وطئ ثم كفر ولو كان الوطئ بغير الفرج؟ وقوله أخذا مما قدمه أي في قوله: وتكفير ما يكفر. قوله: (إلا أن ينوي الفرج) أي إن محل حنثه ولزومه الكفارة بالوطئ بين الفخذين ما لم يكن نوى عند حلفه أنه لا يطؤها يعني في فرجها، فإن كان نوى ذلك فإنه لا يحنث بالوطئ بين الفخذين لمطابقة نيته لظاهر لفظه ولا تلزمه به كفارة والايلاء باق على كل حال. قوله: (بعد أن يؤمر إلخ) متعلق بقوله: وطلق عليه. قوله: (طلق عليه الحاكم إلخ) أي ويجري هنا القولان السابقان في امرأة المعترض من كونه يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم به. قوله: (بأن قال) أي عند طلبه بها أطأ. قوله: (اختبر) أي بمدة يؤخره الحاكم إليها. قوله: (مرة) أي باختبار أمرة ومرة فهو مفعول مطلق. وقوله: إلى ثلاث مرات أي ويكون اختباره المرات الثلاث في يوم واحد. وفي قوله: إلى ثلاث مرات إشارة إلى أن الأولى للمصنف أن يزيد قوله مرة ثالثا، أو يقول: اختبر ثلاث مرات ليوافق النقل. قوله: (وصدق) أي المولى. وقوله: بيمين أي كما هو قاعدة المصنف من أنه إذا قال صدق فالمراد بيمين،
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست