حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢١
قوله: (أو كان) أي ولم يقبضها وكان إلخ قوله: (لا ينفسخ بموته) إن قام وارثه مقامه استحق الأجرة كلها أو ما بقي منها، وإن أبى فإنه يستأجر من تركة ذلك الأجير من يحج بأجرة بالغة ما بلغت، وقولهم: إن الإجارة تنفسخ بتلف ما يستوفى منه أي إذا كان معينا لا إن كان غير معين. قوله: (ولا يسقط فرض من حج عنه) أي سواء كان حيا أو ميتا. قوله: (وله أجر الدعاء) أي ثوابه وفيه أن ثواب الدعاء للداعي.
وأجيب بأن المراد ثواب الإعانة على التذلل والخضوع في الدعاء، والأولى كما قال شيخنا جعل الدعاء عطفا على أجر أي وله الدعاء أي له بركته وهو المدعو به، وهذا ظاهر إذا كان الأجير يقول في دعائه: اللهم ارحم فلانا أو اغفر له وإلا فلا شئ له، وعبارة ابن فرحون كما في ح: وثواب الحج للحاج لا للمحجوج عنه وإنما للمحجوج عنه بركة الدعاء وثواب المساعدة. قوله: (وهو أركانهما إلخ) اعلم أن الركن هو ما لا بد من فعله، ولا يجزئ بدلا عنه دم ولا غيره وهي الاحرام والطواف والسعي ويزيد الحج على العمرة بالوقوف بعرفة وهي ثلاث أقسام: قسم يفوت الحج بتركه ولا يؤمر بشئ وهو الاحرام، وقسم يفوت الحج بفواته ويؤمر بالتحلل بعمرة وبالقضاء في العام القابل وهو الوقوف، وقسم لا يفوت الحج بفواته ولا يتحلل من الاحرام ولو وصل لأقصى المشرق أو المغرب رجع لمكة ليفعله وهو طواف الإفاضة والسعي. قوله: (وواجباتهما) هي ما يطلب بالاتيان بها فإن ترك شيئا منها لزمه دم كطواف القدوم والتلبية ورمي العقبة وغير ذلك، وجزم ابن الحاج وابن فرحون بالتأثيم بترك شئ منها وتردد الطرطوشي في الاثم. قوله: (وسننهما) هي ما يطلب بالاتيان بها ولا يلزمه دم لتركها. قوله: (ثلاثة) هي الاحرام والطواف والسعي. قوله: (ويختص الحج برابع إلخ) اعلم أن الأركان الأربعة التي ذكرها المصنف للحج منها ثلاثة مجمع عليها وهي: الاحرام والوقوف والطواف، وأما السعي فالمشهور أنه ركن في الحج والعمرة. وروى ابن القصار أنه واجب يجبر بالدم وليس بركن وبه قال أبو حنيفة، وزاد ابن الماجشون في الأركان الوقوف بالمشعر الحرام ورمي العقبة والمشهور أنهما غير ركنين بل الأول مستحب والثاني واجب يجبر بالدم. وحكى ابن عبد البر قولا بركنية طواف القدوم وليس بمعروف بل المذهب أنه واجب يجبر بالدم، واختلف في اثنين خارج المذهب وهما:
النزول بالمزدلفة والحلاق، والمذهب عندنا أنهما واجبان يجبران بالدم، فهذه تسعة أركان بين مجمع عليه ومختلف فيه في المذهب وخارجه. قال ح: ينبغي للانسان إذا أتى بهذه الأشياء أن ينوي الركنية ليخرج من الخلاف وليكثر الثواب أشار له الشبيبي اه‍ بن. قوله: (والراجح أنه النية فقط) أي نية الدخول في حرمات الحج أو العمرة المنسحبة حكما لآخر النسك، وأما التلبية والتجرد فكل منهما واجب على حدته يجبر بالدم. قوله: (ووقته) أي الذي يجوز فيه من غير كراهة. قوله: (لفجر يوم النحر) الأولى إلى قدر الوقوف قبل الفجر ليلة النحر تأمل. قوله: (ويمتد زمن الاحلال منه لآخر الحجة) أي من فجر يوم النحر لآخر الحجة. قوله: (وليس المراد أن جميع الزمن الذي ذكره وقت لجواز الاحرام) أي لأنه يكره بعد فجر يوم النحر لأنه حينئذ إحرام للعام القابل قبل وقته فيكره. قوله: (بل المراد إلخ) هذا المراد وإن اندفع به الاعتراض على المصنف لكنه لا دليل عليه في كلامه، على أن المقصود بيان الوقت الذي يبتدأ فيه الاحرام بالحج لا وقت التحلل منه. قوله: (والأفضل لأهل مكة الاحرام من أول الحجة إلخ)
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست