حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٢
أنه المعتمد، قال الأزرقي عن ابن إسحاق: كان الحجر زربا لغنم إسماعيل ثم إن قريشا أدخلت فيه أذرعا من الكعبة. قوله: (وأما الخروج إلخ) جواب عما يقال: إن وقوعه داخل المسجد شرط سابع لا سادس إذ السادس خروجه عن الحج. وحاصل الجواب أن خروجه عن الحجر من تمام الخامس لا أنه شرط مستقل. قوله: (لان حاصله) أي حاصل الشرط الذي قبله الخروج عن البيت ومن جملة البيت الحجر. قوله: (إن قطع الجنازة) أي لأجل الصلاة عليها ولو صلى عليها في المسجد. قوله: (ولا يجوز إلخ) حاصله أنها إذ لم تتعين عليه فلا يجوز قطع الطواف لها فإن قطعه لها ابتدأه ولا يبني على ما فعل ولو كان الطواف تطوعا، وكذا إن تعينت ولم يخش تغيرها فلا يقطع وإذا قطعه لها ابتدأه، وأما إن خشي تغيرها قطع الطواف لأجلها وجوبا ويبني على ما فعل من الأشواط، كما أنه يجب عليه قطع الطواف إذا أقيمت عليه الفريضة وبعد إتمامها يبني على ما فعله من الأشواط. قوله: (لأجل نفقة) أي لأجل طلب نفقة قوله: (إن خرج من المسجد) أي لأجل طلب النفقة وقوله: (وإلا بنى) أي وإلا بأن طلبها في المسجد ولم يخرج منه بنى قوله: (بعد فراغه) أشار إلى أن السعي لا يعد طولا قوله: (وإلا بنى) أي وإلا يطل الزمن بنى. قوله: (كالإفاضة) أي إذا كان قدم السعي عقب طواف القدوم. قوله: (أو صلاها منفردا) أي في بيته أو في المسجد الحرام أو صلاها جماعة في بيته، وأما لو صلاها جماعة في المسجد الحرام وأقيمت عليه للراتب وهو في الطواف فهل يقطعه ويخرج لان في بقائه طعنا على الامام ولا يقطعه لان تلبسه بالطواف يمنع من الطعن؟ قال شيخنا العدوي: والظاهر الأول واستظهر بعض شيوخنا الثاني قوله: (مقام إبراهيم على الرجح) أي بناء على أن الراتب لا يتعدد، وعلى مقابله فالمراد وقطعه لإقامة الفريضة للراتب بأي محل كان، والمراد بمقام إبراهيم محل هناك يصلى فيه بإمام راتب وليس المرد به الحجر المعلوم. قوله: (ليبني) أي بعد الفراغ من الفريضة على ما فعله من أول الشوط. قوله: (وبنى) أي على ما فعل من الأشواط إن رعف وغسل الدم. قوله: (بشرط أن لا يتعدى) أي في غسل الدم. وقوله: وأن لا يبعد المكان أي الذي يغسل فيه الدم. قوله: (ليفيد البناء في القطع للفريضة) أي كما هو مذهب الموطأ والمدونة والعتبية. وحكى ابن رشد عليه الاتفاق وقال: لا خلاف أعلمه في ذلك. قوله: (ويبني قبل تنفله) أي ويبني الشخص الذي قطع لأجل إقامة الفريضة قبل تنفله.
قوله: (وكذا إن جلس طويلا بعد الصلاة) أي ولو كان جلوسه لذكر. قوله: (والراجح أنه لا يبنى) بل يبطل ويبتدئ أي بعد طرحها إن لم يتعلق به شئ منها وبعد غسلها إن تعلق به شئ منها سواء طال أو لم يطل، وما ذكره الشارح من الراجح ذكره ابن أبي زيد عن أشهب. واعلم أن المسألة ذات أقوال ثلاثة ذكرها ابن رشد في سماع القرينين: أحدهما لمالك كراهة الطواف بالثوب النجس قال
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست