حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢٤
في لجة البحر لا مع الساحل، فإذا خرجت عليه الريح ردته فيبقى محرما ولا يقدر على الخروج للبر، ولذا لا يلزمه أن يحرم من المكان الذي حاذى فيه الميقات بل يؤخر إحرامه حتى يصل للبر. قوله: (بخلاف الأول) أي لان السير فيه مع الساحل فيمكنه إذا خرجت عليه الريح النزول إلى البر فلذا تعين إحرامه من المكان الذي يحاذي فيه الميقات، وقد يقال إنه وإن أمكنه النزول للبر لكن فيه مضرة بمفارقة رحله فلذا قيل إنه لا يلزمه أن يحرم من المكان الذي حاذى فيه الميقات بل له أن يؤخر إحرامه حتى يصل للبر فتأمل. قوله: (إلا كمصري) استثناء من قوله أو مر به أي أن محل كون المار من الميقات يتعين أن يحرم منه ما لم يكن ميقاته أمامه كمصري إلخ قوله: (الآن) أي من الحليفة. قوله: (أوله) أي ويكره تأخير الاحرام لآخر الميقات. قوله: (من مسجدها) أي لأنه محل إحرامه عليه الصلاة والسلام. قوله: (وكإزالة شعثه) أي عند التلبس بالاحرام قوله: (بأن يقتصر على النية) أي نية الدخول في حرمات الحج أو العمرة. قوله: (وفي كل إما أن يكون مخاطبا بالحج إلخ) حاصل ما ذكره المصنف في حكم هذه الأقسام الستة أن المار بالميقات إن لم يرد مكة سواء كان مخاطبا بالحج أو لا أو أرادها، وكان غير متردد وهو غير مخاطب بالحج أو أرادها وهو متردد سواء كان مخاطبا به أو لا، ففي هذه الأحوال الخمسة لا يجب عليه الاحرام ولا دم في مجاوزته حلالا، ومثل ذلك ما إذا خرج من مكة لمكان قريب عازما على عدم العود لها، ولو أقام به كثيرا ثم عاد لامر عاقه عن السفر أو خرج لمكان قريب وهو يريد العود ولم يقم به كثيرا، وأما إذا أرادها وهو ممن يخاطب بالحج وكان غير متردد فيجب عليه الاحرام من الميقات وأثم إن جاوزه حلالا ولا دم عليه إن أرادها لغير نسك كتجارة أو لكونها بلده، فإن كان أرادها لنسك لزمه الدم بمجاوزة الميقات حلالا إذا لم يرجع له ويحرم منه، فإذا جاوز الميقات حلالا وأحرم بعده ثم رجع للميقات فلا يسقط الدم عنه ولا ينفعه رجوعه للميقات في سقوط الدم إلا إذا رجع له قبل أن يحرم من غيره. قوله: (كان ممن يخاطب به) أي بأن كان حرا مكلفا. قوله: (وإن بدا له دخولها) هذا مبالغة في قوله: ولا دم وهذا راجع لقوله: إن لم يرد مكة. وقوله: أو أذن إلخ راجع لقوله أو يريدها إلخ فهو لف ونشر مرتب. قوله: (أو أذن الولي للعبد أو الصبي) أي في الاحرام بعد مجاوزته.
قوله: (وأحرم واحد منهم بفرض أو نفل) أي بعد مجاوزة الميقات. قوله: (إلا لصرورة إلخ) هذا مستثنى من المبالغ عليه وهو ما إذا أحرم بعد مجاوزته للميقات والتأويل بلزوم الدم لابن شبلون، والتأويل بعدم لزومه لابن أبي زيد، ومحل التأويلين مقيد بقيود أربعة: أن يحصل من مجاوزة الميقات حلالا إحرام في أشهر الحج، وأن يكون صرورة، وأن يكون مستطيعا، وأن يكون حين مروره غير مخاطب
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست