حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ١٧
أو غيره قرانا فخالف لتمتع أو العكس أو شرط الموصي أو غيره قرانا أو تمتعا فخالف لافراد، أو خالف الأجير ميقاتا شرطه الميت أو غيره، والحال أن العام معين في الجميع، فهذه اثنتا عشرة صورة كلها مندرجة تحت قول المصنف: وفسخت إن عين العام أو خالف الأجير ما شرط عليه. قوله: (على أن فاعل عدم هو الحج) لأن عدم الحج إما لصد أو لمرض أو خطأ عدد وعدم الأجير إما بموته أو كفره أو جنونه قوله: (إما بمخالفة الأجير) أي وذلك في اثني عشر. وقوله: وإما بالفوات في ثلاثة قوله: (أو صرفه لنفسه) أي بالنية، وأما لو أحرم ابتداء عن نفسه ثم صرفه للميت فإنه يجزئ عن نفسه قطعا، ثم إن كان العام معينا فسخ وإلا فقولان، فقد جزم ابن شاس وابن عبد السلام والتوضيح بعدم الفسخ إذا كان العام غير معين وقال غيرهم بالفسخ، وإذا نوى الأجير الصرورة الحج عن نفسه وعن الميت أجزأه عن نفسه وأعاده عن الميت كما رواه أبو زيد عن ابن القاسم، وروى عن أصبغ لا يجزئ عن واحد منهما ويرجع ثانيا عن الميت انظر بن قوله: (لان الحج إلخ) انظر لعدم إجزائه عن الأجير، وأما العلة في عدم إجزائه عن الميت لأنه خلاف شرطه حال صرفه لنفسه. قوله: (يمكن الاطلاع عليه) أي فإذا أمرناه بالإعادة مفردا في الأولى أو قارنا في الثانية كما هو المشترط عليه وخالف وتمتع بطل عليه فيؤمر بالإعادة ثانيا وهكذا. قوله: (بخلاف القران) أي بخلاف ما لو شرط الميت عليه افرادا أو شرط الميت أو غيره عليه تمتعا فخالف وقرن فإنه إذا لم تنفسخ الإجارة وأمرناه بالعود في عام قابل ليحج مفردا في الصورة الأولى ومتمتعا في الثانية يمكن أن يخالف ويعيد قارنا ولا نطلع عليه لان عداءه خفي فلذا حكموا بفسخ الإجارة. قوله: (ففيه تأويلان أيضا غير تأويلي المصنف) اعلم أن التأويلين في غير المعين هما المنصوص، والتأويلان اللذان ذكرهما المصنف في العام المعين مخرجان عليهما لان كلام المدونة مفروض في غير المعين كما في ح والمواق، فمن قال يرجع لبلده في غير المعين وهو بعض شيوخ ابن يونس قال بالفسخ في المعين مطلقا، ومن قال يرجع للميقات في غير المعين وهو لابن يونس وسند قال بعدم الفسخ في المعين إن رجع للميقات هذا هو الصواب، وأما ما في خش من العكس في التفريع فهو خلاف الصواب اه‍ بن. قوله: (ومنع إلخ) أي أنه لا يجوز للمستطيع أن يأذن لغيره في أن يحج عنه حجة الاسلام بأجرة أو بغيرها ولو على القول بالتراخي إلى خوف الفوات. قوله: (من إضافة المصدر لفاعله) أي والمفعول محذوف أي ومنع أن يستنيب الصحيح غيره ليحج عنه في الفرض. قوله: (ولذا) أي ولأجل إضافة المصدر للفاعل لا للمفعول عبر بالاستنابة التي هي وصف للفاعل لا بالنيابة التي هي وصف المفعول تقول: استناب زيد عمرا في البيع لمتاعه فزيد متصف بالاستنابة وهي طلبه من عمرو أن يقوم عنه في البيع واذنه له في ذلك، وعمرو متصف بالنيابة وهي قيامه مقام زيد في البيع لمتاعه ذلك. قوله: (لأنها طلب النيابة) أي طلبك نيابة الغير عنك في أمر أي طلبك من الغير وإذنك له في أن يقوم عنك بفعل.
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست