قوله: (فإن إيقاعها إلخ) وكذا يقال هنا أن إيقاع الحج من الغير عنك لا يصح وطلبك حج الغير عنك ممنوع لا يجوز. قوله: (واستنابتك) أي طلبك فعل الغير عنك. قوله: (في فرض) المراد به حجة الاسلام، وأما الحج المنذور فالاستنابة عليه مكروهة كالنفل انظر مج. قوله: (دليل على أن المراد) أي بالاستنابة الممنوعة في الفرض تفويض إلخ أي لأنه لو فوض الحج للنائب مع عزمه على أداء الفرض بعد ذلك لم تكن الاستنابة حينئذ في فرض. قوله: (وحينئذ) أي وحين إذا كانت الاستنابة في الفرض ممنوعة تكون الإجارة عليه فاسدة لان الأصل في المنع الفساد. قوله: (إن أتمها) أي وإلا فلا شئ له.
قوله: (وإلا كره) تبع المصنف فيما ذكره من منع استنابة الصحيح غيره في الفرض، وكراهة استنابته في غيره قول سند اتفق أرباب المذهب على أن الصحيح لا تجوز استنابته في فرض الحج والمذهب كراهة استنابته في التطوع وإن وقعت صحة الإجارة فيه، وتبعه في ذلك ابن فرحون والتلمساني والقرافي والتادلي وغيرهم كما في ح، وأطلق غير سند منع النيابة في الحج قاله طفي ونحوه قول التوضيح. فائدة:
من العبادات ما لا يقبل النيابة بإجماع كالايمان بالله، ومنها ما يقبلها إجماعا كالدعاء والصدقة والعتق ورد الديون والودائع، واختلف في الصوم والحج والمذهب أنهما لا يقبلان النيابة، فظاهره في الفرض والتطوع، وأما المريض الذي لا يرجى صحته فقد اعتمد فيه المصنف ما لابن الجلاب من أنه يكره إجارة من يحج عنه فإن فعل مضى، وفسر به ما شهره ابن الحاجب من عدم الجواز خلافا لابن عبد السلام فإنه حمل عدم الجواز على عدم الصحة، فالحاصل أن المصنف اعتمد في كراهة النيابة عن الصحيح في التطوع قول سند، وفي كراهة النيابة عن المريض كلام الجلاب والمعتمد منع النيابة عن الحي مطلقا أي سواء كان صحيحا أو مريضا، كانت النيابة في الفرض أو في النفل، هذا ما يفيده طفي، ولا فرق بين أن تكون النيابة بأجرة أو تطوعا كما قاله طفي أيضا، وما في شرح العمدة من أن النيابة في الحج إن كانت بغير أجرة فحسنة لأنه فعل معروف، وإن كانت بأجرة فالمنصوص عن مالك الكراهة لأنه من أكل الدنيا بعمل الآخرة فالظاهر حمل النيابة عن الميت لا عن الحي فلا يخالف ما قبله، فقول الشيخ عبق ومحل الكراهة إذا كانت الاستنابة بأجرة وإلا جاز غير صواب اه بن. قوله: (كبدء مستطيع بالحج إلخ) أي تطوعا قال طفي. هذا لا يتأتى على المشهور من منع النيابة وعدم صحتها عن الحي سواء كان صحيحا أو مريضا، ولا على ما ذكره المصنف من الكراهة في التطوع على ما فيه وإلا كره الحج عن الغير الحي مطلقا بدأ أو غير بدء، وإنما هذا مفرع على جواز الوصية بالحج، فهو إشارة لقول مالك: وإن أوصى أن يحج عنه أنفذ ذلك ويحج عنه من قد حج أحب إلي، ويكره أن يحج عنه الصرورة المستطيع بناء على القول بالتراخي ويمنع على الفور ونحوه لابن الحاجب اه بن. وحاصله أنه يحمل على الحج عن الميت الموصى به والداعي لذلك حمل المصنف على الحج بأجرة، وأما حمله على الحج تطوعا بلا استنابة كما قال الشارح فلا يحتاج لذلك، وكلام المصنف ظاهر تأمل، ومفهوم بدأ أن تطوع المستطيع بالحج عن شخص بعد سقوط الحج عن ذلك المتطوع لا يكره. قوله: (وإجارة نفسه) أي يكره لشخص أن يؤجر نفسه في عمل طاعة من الطاعات سواء كان حجا أو غيره لقول مالك: لان يؤجر الرجل نفسه في عمل اللبن وقطع الحطب وسوق الإبل أحب إلي من أن يعمل عملا لله بأجرة، والقول الشاذ جواز ذلك، ومحل الخلاف في غير تعليم الأطفال القرآن والأذان لجواز الإجارة عليهما اتفاقا، ثم إن قوله: وإجارة نفسه مفرع على قوله: ونفذت الوصية به كما لابن الحاجب وابن عبد السلام والتوضيح ونصه: إذا أجيزت الوصية وأنفذناها بعد الوقوع فهل يجوز لاحد أن يؤجر نفسه أو يكره في ذلك؟
قولان المشهور كراهته لأنه أخذ العوض عن العبادة وليس ذلك من شيم أهل