حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢٣
لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج أخته عائشة له لتحرم منه. قوله: (وإن لم يخرج) أي للحل من أحرم بالعمرة من الحرم أعاد (طوافه وسعيه) بعد خروجه للحل ورجوعه منه، وهذا بخلاف من أحرم بالقران من الحرم فإنه إذا لم يخرج للحل حتى خرج لعرفة وطاف وسعى فإنه يجزيه ولا دم عليه كما في ح وشب. قوله: (لفسادهما قبل الخروج) أي لأنهما فعلا بغير شرطهما قوله: (عن افتدى) أي لان الحلاق لا هدي فيه لان الفدية فيما يترفه به أو يزيل أذى والحلاق يترفه به وقد يزيل أذى كما لو كان يترتب على بقاء الشعر حصول صداع وكان الحلاق يزيله. قوله: (لكنه لا يطوف ويسعى بعده) أي بعد خروجه والأولى حذف هذا لان الموضوع في القارن المقيم بمكة، وهذا لا يكون سعيه إلا بعد الإفاضة إذ لا قدوم عليه، وطواف الإفاضة إنما يكون بعد الخروج لعرفة وإذا كان كذلك فلا معنى لهذا الاستدراك فالأولى حذفه إلى قوله: فإن لم يخرج إلخ. قوله: (وإنما أجزأ) أي خروجه لعرفة مع أنه خاص بالحج. قوله: (وهو المقصود) أي والحال أن الحج هو المقصود بالذات.
قوله: (وكذا السعي) أي وكذلك سعيها لما كان مندرجا في سعيه المشتمل على الشرط وهو المقصود بالذات أغنى عن سعيها. قوله: (وما في حكمها) أي وهو الذي منزله بالحرم كمنى ومزدلفة وغيرهما.
قوله: (دونها) نصب على الظرفية متعلق بمحذوف صفة لمسكن أي مسكن كائن دونها. وقوله: ومسكن عطف على قوله ذو الحليفة كما أشار له الشارح. وقوله ومسكن دونها أي لجهة مكة بأن يكون الميقات خلف منزله، وليس المراد أنه دونها جهة الذاهب لمكة بحيث يكون قبل الميقات، وحاصله أن من كان منزله بين مكة والمواقيت كقديد، وعسفان ومر الظهران المسمى الآن بوادي فاطمة فميقاته منزله أو مسجده إن أفرد، وتأخير الاحرام عن منزله كتأخيره عن المواقيت في لزوم الدم. قوله: (وحيث حاذى واحدا) حيث اسم مكان مبني على الضم في محل رفع عطفا على ذو من ذو الحليفة أي ومكان حاذى فيه واحدا سواء كان ذلك المكان المحاذي مسكنا لذلك المحرم أو كان المحرم مارا في ذلك المحاذي. قوله: (أي قابل فيه واحدا) الأولى سامت فيه واحدا أي بميامنه أو مياسره، وأما إذا حاذاه بمقابلة فلا يحرم إلا إذا أتاه بالفعل. قوله: (أو مر) عطف على حاذى أي ومكانه لهما مكان مر به منهما والحال أنه ليس من أهله فغاير قوله: وإلا فلهما ذو الحليفة إلخ تأمل. قوله: (لكن المعتمد تقييده إلخ) أي خلافا لمن قال: إن المسافر في البحر يحرم إذا حاذى الميقات ولا يؤخر إلى البر سواء كان بحر القلزم أو بحر عيذاب. وقوله لكن المعتمد تقييده إلخ، هذا التفصيل لسند نقله في التوضيح و ح وقال إنه المعتمد. قوله: (حيث يحاذي به) أي فيه في البحر. قوله: (لزمه دم) في بن خلافه، وأن راكب البحر يرخص له تأخير الاحرام للبر مطلقا سواء كان مسافرا في بحر القلزم أو بحر عيذاب، نعم إذا أراد الأول أن يقدم الاحرام قبل أن يصل للبر فالمكان الأفضل أن يحرم منه المكان المحاذي لميقاته الذي هو الجحفة. قوله: (عيذاب) بفتح العين وبالذال المعجمة والباء الموحدة وقيل إنه بالدال المهملة والنون. قوله: (بمحاذاة الميقات) بل يجوز له التأخير حتى يأتي البر.
قوله: (الجحفة أيضا) فيه أن ميقاته الذي يحاذيه يلملم. قوله: (إن الريح ترده) وذلك لان السفر منه
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست