لا يسقط عمن حج عنه، وحينئذ فما معنى إجزاء حج الأجير؟ وقوله براءة ذمة الأجير أي مما ألزمه ليستحق الأجرة. قوله: (أو ترك إلخ) أي وأجزأ حج الأجير إن ترك الزيارة أو العمرة ولا يطالب بالرجوع لذلك، نعم يرجع عليه بقسطها، فقوله: ورجع إلخ بيان للحكم أي والحكم أنه يرجع بقسطها أي بعدل مسافتها.
قوله: (وصنع به ما شاء) أي بالقسط المأخوذ في مقابلة تركها. وقوله: ما شاء أي من رده للورثة أو الصدقة به على الميت. قوله: (ولو كان الترك لعذر) الواو للحال وذلك لان الترك لعذر هو محل الخلاف بين ابن أبي زيد وغيره، فابن أبي زيد يقول: إذا ترك الزيارة لعذر يجزئه ويرجع عليه بقدر مسافة الزيارة من الأجرة، وقال غيره: يرجع مرة ثانية حتى يزور، وأما لو تركها عمدا من غير عذر فإنه يؤمر بالرجوع من غير خلاف كما في المواق والبساطي انظر طفي. قوله: (فإنه يجزئ فيهما) وذلك لاشتمال القران والتمتع على الافراد المشترط على الأجير. قوله: (فلا يجزئ) أي لان اشتراط الميت له إنما هو لتعلق غرضه به ففعل غيره كفعل غير ما وقع عليه الشرط، وقوله: وإلا فلا يجزئ غير الافراد أي وتنفسخ الإجارة إن خالف لقران عين العام أو لا، وإن خالف لتمتع أعاد إن لم يعين العام وفسخت إن عينه كما سيأتي في قول المصنف: وفسخت إن عين العام وعدم كغيره وقرن وأعاد إن تمتع، وإنما أتى المصنف بقوله: وإلا فلا مع أنه مفهوم شرط لأجل أن يشبه به ما بعده لان التشبيه مع التصريح أوضح وإن كان المصنف ينزله منزلة المنطوق. قوله: (كتمتع شرط عليه) أي سواء كان اشتراطه من الميت أو من الوصي أو من الورثة كما قال الشارح. قوله: (وأحرم من ميقات آخر) أي ولو كان ذلك الميقات الآخر ميقات الميت قوله: (أو تجاوزه حلالا ثم أحرم بعده) أي بخلاف إحرامه قبله فإنه يجزئه كما قال سند لأنه يمر على ذلك المشترط محرما. قوله: (وفسخت إن عين العام) أي وأما إذا لم يعين فلا تفسخ لمخالفة الأجير ما اشترط عليه ويرجع في عام آخر إلى الميقات ويحرم منه على الوجه المشترط، والمراد بالفسخ في المعين بالفوات ونحوه أن من أراده له ذلك فإن تراضيا على البقاء لقابل جاز، هذا هو مختار ابن أبي زيد وغيره، وبهذا يوافق ما هنا إطلاقه السابق في قوله: وله البقاء لقابل أي في المعين وغيره لكن برضاهما في المعين كما تقدم، وليس المراد تعين الفسخ، ولو تراضيا على البقاء لأنه فسخ دين في دين كما يقول اللخمي وغيره لان المؤلف لم يعرج عليه سابقا، وقد حمل ح ما تقدم على الاطلاق وحمل ما هنا على تحتم الفسخ فعارض ما بينهما وقد علمت دفع المعارضة قاله طفي. قوله: (معطوف على مقدر) أي والأصل وفسخت إن عين العام إن خالف ما شرط عليه أو عدم. قوله: (بموت أو كفر إلخ) أشار إلى أن المراد بعدمه ما يشمل موته حقيقة أو حكما. قوله: (لان تعيين العام مشروط في العدم) أي عدم الحج أو عدم الأجير، أي فلو جعلناه عطفا على قوله إن عين العام لاقتضى أن الإجارة تنفسخ بعدم الحج وبعد الأجير كان العام معينا أم لا مع أنها لا تنفسخ عند عدم تعيين العام، بل يؤخذ من مال الأجير أجرة حجة بالغة ما بلغت إن لم يحج الوارث في حالة عدم الأجير أو إن لم يحج ذلك الأجير ثانيا في حالة عدم الحج قوله: (شامل لاثنتي عشرة صورة من الأربعة والعشرين) أي وهي ما إذا شرط الموصي إفرادا وخالف الأجير لقران أو تمتع أو شرط الموصي