حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ١٠
قوله: (أو بالمجموع) المعتمد الاكتفاء بجماعة من أحد الجنسين وأحرى الجماعة من مجموع الجنسين اه‍ عدوي. قوله: (تأويلان) ففي المواق عن عياض اختلف في تأويل قول مالك تخرج مع رجال ونساء هل المراد مع مجموع ذلك أو في جماعة من أحد الجنسين؟ وأكثر ما نقله أصحابنا اشتراط النساء، ويظهر من كلام صاحب الاكمال أنها ثلاث تأويلات على المدونة، ولو أراد المصنف موافقته لقال: وفي الاكتفاء بنساء أو رجال أو لا بد من المجموع أو لا بد من النساء يعني منفردات أو مصاحبات للرجل تأويلات انظر ح اه‍ بن. قوله: (وعصى) قال ح: الحج الحرام لا ثواب فيه وأنه غير مقبول، واعترضه الشيخ أبو علي المسناوي بأن مذهب أهل السنة أن السيئة لا تحبط ثواب الحسنة بل يثاب على حجه ويأثم من جهة المعصية اه‍ كلامه. ابن العربي: من قاتل على فرس غصبه فله الشهادة وعليه المعصية أي له أجر شهادته وعليه إثم معصيته، وإذا علمت هذا فقول المصنف وعصى معناه أنه لا يثاب عليه كثواب فعله بحلال فلا ينافي أنه يثاب عليه، وليس المراد نفي الثواب عنه بالمرة كما هو ظاهره وظاهر ح انظر بن.
قوله: (وفضل حج على غزو) والحاصل أن الصور أربع لان الحج والغزو إما فرضان أو متطوع بهما، وإما أن يكون الحج فرضا والغزو تطوعا وإما عكسه، فإن كان الجهاد متعينا بفجأة العدو أو بتعيين الامام أو بكثرة الخوف كان أفضل من الحج سواء كان تطوعا أو واجبا، وحينئذ فيقدم عليه ولو على القول بفورية الحج، وإن كان الجهاد غير متعين كان الحج ولو تطوعا أفضل من الغزو ولو فرض كفاية وحينئذ فيقدم تطوع الحج على تطوع الغزو وهو الجهاد في الجهات الغير المخيفة، وعلى فرضه الكفائي كالجهاد في الجهات المخيفة ويقدم فرض الحج على تطوع وفرض الغزو الكفائي على القول بالفور، وكذا على القول بالتراخي إن خيف الفوات، فإن لم يخف يقدم فرض الغزو الكفائي على فرض الحج، هذا حاصل ما في المسألة، وقد علمت أن ثمرة الأفضلية تقديم الفاضل على المفضول في الفعل. قوله: (أو فرض كفاية) احترز بذلك عما إذا كان الغزو واجبا على الأعيان فإنه أفضل من الحج ويقدم عليه. قوله: (وعلى صدقة) عطف على غزو أي وفضل حج على صدقة والمراد صدقة التطوع وإلا فالواجبة أفضل من الحج وتقدم عليه ولو كان واجبا. قوله: (وركوب) يعني أن الحج راكبا على الإبل أو غيرها أفضل من الحج ماشيا لأنه فعله عليه الصلاة والسلام على المعروف، ولما فيه من مضاعفة النفقة ولأنه أقرب إلى الشكر وكذا العمرة. قوله: (وفضل مقتب) أي ركوب على قتب فقد حج عليه الصلاة والسلام على قتب عليه قطيفة وهي كساء من شعر تساوي أربعة دراهم وقال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. قوله: (لأنها تقبل النيابة) أي بخلاف الحج. وقوله: ولوصولها للميت أي ولوصول ثوابها للميت وكذا الحي وهذا من عطف العلة على المعلول. قوله: (وهو ما يقبل النيابة) أي ما كان وقوعه من النائب بمنزلة وقوعه من المنوب عنه في حصول الثواب. قوله: (فأجازه بعضهم) أي وهو الذي جرى به العمل وهو ما عليه المتأخرون. وقوله: وكرهه بعضهم أي وهو أصل المذهب قال ابن رشد: محل الخلاف ما لم تخرج القراءة مخرج الدعاء بأن يقول قبل قراءته: اللهم اجعل ثواب ما أقرأه لفلان وإلا كان الثواب لفلان قولا واحدا وجاز من غير خلاف. قوله: (وقد صرح إلخ) قد نقل ح هنا ما للعلماء من الخلاف في جواز إهداء ثواب قراءة القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم أو شئ من القرب قال: وجلهم أجاب بالمنع قال: لأنه لم يرد فيه أثر ولا شئ عمن يقتدى به
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست