في قوله: أو دابة فيما إذا قال فله سلبه فلا تكرار، وقوله: لا إن كانت بيد غلامه أي وأما لو كانت بيده أو مربوطة بمنطقته فهي لقاتله كما قال تت وظاهره ولو كان راكبا لغيرها. قوله: (ذكر) أي فالمرأة لا يسهم لها ولو قاتلت إلا إذا تعين الجهاد عليها بفج ء العدو وإلا أسهم لها كما قال الجزولي. قوله: (حاضر للقتال) أي ولو لم يقاتل بالفعل. قوله: (إن قاتلا إلخ) وقيل يكفي في الاسهام للتاجر والأجير شهود القتال، وقيل بعدم الاسهام للأجير مطلقا، ولو قاتل ففي الأجير ثلاثة أقوال وفي التاجر قولان انظر بن.
والموضوع أن خروج التاجر بقصد التجارة وخروج الأجير بقصد الخدمة. قوله: (أو خرجا بنية غزو) ظاهره كانت نية الغزو تابعة أو متبوعة، والذي في التوضيح أن المعتمد أنه إذا كانت نية الغزو تابعة أنه لا يسهم لهما، فيقيد كلام المصنف بما إذا كانت متبوعة أو كانتا مقصودتين معا اه بن. قوله: (ولو قاتلوا) الضمير للجماعة الذين شملهم لفظ الضد والمبالغة راجعة لما عدا ضد حاضر إذ لا يتصور القتال مع الغيبة، ورد بالمبالغة على من قال بالاسهام لكل واحد من تلك الأضداد إذا قاتل، والخلاف موجود في الذمي إذا قاتل كما في التوضيح وابن عرفة.
قوله: (خلاف) أما القول بأنه لا يسهم له فهو ظاهر المدونة وشهره ابن عبد السلام، وأما القول بأنه يسهم له إن أجيز وقاتل فلم أقف على من شهره وهو وإن اقتصر عليه في الرسالة لكنها لا تتقيد بالمشهور، نعم شهر الفاكهاني القول بأنه يسهم له إذا حضر صف القتال كما في التوضيح وهو قول ثالث لم يعرج عليه المؤلف ويلزم من تشهيره تشهير ما حكاه المصنف اه بن. قوله: (ولا يرضخ لهم) الضمير للجماعة الذين شملهم لفظ الضد أي لا يعطى هؤلاء الجماعة الذين لا يسهم لهم شيئا من الخمس.
قوله: (والرضخ) أي في عرف الفقهاء، وأما في اللغة فهو إعطاء الشئ اليسير. قوله: (وأعمى وأعرج) أي كذلك لا يسهم لهم ولا يرضخ. وقوله: إلا أن يقاتل أي الأعرج راكبا وراجلا فيسهم له على المعتمد كما في المواق خلافا لما يفيده كلام تت من أنه لا يسهم للأعرج مطلقا ولو قاتل، وينبغي جريان هذا القيد في الأعمى أيضا. قوله: (إن لم تتعلق بالجيش) أي إن لم يعد عليه منها نفع. وقوله: وإلا أسهم له أي وإلا بأن تعلقت بالجيش بأن عاد عليه أو على أمير الجيش منها نفع أسهم له، فالأول كإقامته في بلد المسلمين لأجل تسوق طعام أو سلاح للجيش، والثاني كتخلفه في بلاد الاسلام لأجل تمريض ابن أو أخ أمير الجيش. قوله: (وضال عن الجيش ببلدنا) أي ولم يجتمع عليه أصلا أو اجتمع عليه بعد الفتح وفراغ الجهاد. قوله: (لكن الراجح أنه يسهم له) أي لمن ضل عن الجيش ببلدنا ولمن رد بريح قال مالك في المدونة: ومن ردتهم الريح لبلد الاسلام فإنه يسهم لهم مع أصحابهم الذين وصلوا وغنموا. وقال ابن القاسم فيها: ولو ضل رجل من العسكر فلم يرجع حتى غنموا فله سهمهم لقول مالك في الذين ردتهم الريح اه. والمصنف تبع تشهير ابن الحاجب تبعا لابن شاس وهو غير ظاهر لما علمت من كلام المدونة. قوله: (شهد القتال ولم يمنعه مرضه عنه) أي سواء كان المرض حصل له بعد الاشراف على الغنيمة أو حصل له في ابتداء القتال أو حصل له قبل دخول بلدهم. وقوله: فإن منعه لم يسهم له أي على أحد القولين إذا كان المرض طرأ له قبل دخول بلدهم أو في ابتداء القتال فإن طرأ له بعد الاشراف على الغنيمة أسهم له اتفاقا كما يأتي. قوله: (أو مرض بعد أن أشرف إلخ) عطف على شهد فهو في موضع الصفة لمريض، ومعناه أنه إذا حضر القتال صحيحا ثم طرأ له مرض بعد الاشراف على حوز الغنيمة