حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ١٨٩
الثلث بعضه. قوله: (لمن أسلم عليه) أي سواء جاء إلينا مسلما أو دخل بأمان ثم أسلم. قوله: (كما في المدبر الجاني) أي فإذا مات السيد عن مدبر جان خير وارثه إما أن يدفع أرش الجناية ويأخذ المدبر أو يسلمه للمجني عليه. قوله: (وحد زان بحربية) أي زنى بها قبل حوز المغنم. وقوله: أو ذات مغنم أي زنى بها بعد حوز المغنم. وقوله: إن حيز المغنم شرط في قوله وسارق وكان الأولى أن يقول: وكسارق بالكاف لأجل أن يظهر رجوع الشرط لما بعدها، هذا والصواب قول عبد الملك: عدم الحد للشبهة وعدم القطع حتى يسرق نصابا فوق حظه انظر ح اه‍ بن. قوله: (إن حيز المغنم) أي جمع في مكان بالفعل بحيث صار معينا بين أيدي المجاهدين قبل قسمه. قوله: (على المشهور) خلافا لمن قال: إن الامام يقسم الأرض بين المجاهدين كغيرها من الغنيمة. قوله: (بمجرد الاستيلاء عليها) متعلق بقوله: وقفت قال طفي: لم أر من قال أنها تصير وقفا بمجرد الاستيلاء عليها إذ كلام الأئمة فيما يفعله الامام فيها هل يقسمها كغيرها أو يتركها لنوائب المسلمين؟ وحينئذ فمعنى وقفها تركها غير مقسومة لا الوقف المصطلح عليه وهو الحبس وأقره بن، وقد يقال: هذا المعنى هو مراد الشارح بوقفها بمجرد الاستيلاء عليها فإنها تترك للمصالح، ولا معنى للوقف والتحبيس إلا ذلك، فإن أراد بالمصطلح عليه ما كان بصيغة مخصوصة فالشارح قد قال:
إن هذا الوقف لا يحتاج لصيغة تأمل. قوله: (ولا يؤخذ للدور كراء) أي بل هي كالمساجد لمن سبق، وفي بن عن بعض الشيوخ أنه ينبغي أن يؤخذ للدور كراء ويكون في المصالح كخراج أرض الزراعة.
قوله: (وأولى لو تجددت بلد) أي أولى في جواز الكراء والبيع والاخذ بالشفعة. قوله: (قريبا) أي بقوله:
فخراجها والخمس والجزية. قوله: (والكلام فيها) أي في أرض الزراعة للسلطان أي فيمكن منها من شاء، وإذا مات شخص وتحت يده أرض يزرعها ويؤدي خراجها فالنظر في تلك الأرض للسلطان أو نائبه يعطيها لمن يشاء ولا تورث عن ذلك الميت، نعم وارثه أولى وأحق بها من غيره وهذا على المشهور من وقف الأرض، وأما على مقابله من أرض للمجاهدين كالغنيمة فإنها تورث عمن مات عن شئ منها.
قوله: (وقد جرت إلخ) جملة حالية قوله: (فإنه يجب إلخ) جواب الشرط من قوله: ولو مات إلخ.
قوله: (ومقتضى ما تقدم) أي من الكلام للسلطان أو نائبه. قوله: (نوع استحقاق) أي من جهة تحريكه للأرض المدة الطويلة الذي لولاه لخرست الأرض وتلفت فهو شبه الخلو في الأرض الموقوفة. قوله: (للملتزم) أي الذي هو نائب السلطان فله أن يعطيها لمن يشاء. قوله: (لمنافاتها ما تقدم) أي من أنها وقف وقد يقال القول بوقفية أرض الزراعة ليس متفقا عليه بل غاية الأمر أنه المشهور، ومقابله أنها تقسم على الجيش، فلعل تلك
(١٨٩)
مفاتيح البحث: الموت (5)، الجواز (1)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست