قوله: (وهي له إلخ) حاصل صور هذه المسألة ستة عشر لان المهدي إما الطاغية أو بعض جنده، وفي كل إما لكقرابة أو لا، وفي كل إما قبل دخول بلده أو بعده فهذه ثمانية، والمهدى له إما الامام أو بعض جنده، فإن كانت الهدية للامام من غير الطاغية فهي للامام إن كانت لكقرابة كانت قبل دخول بلد العدو أو بعد دخولها، وإن كانت لغير قرابة فإن كانت قبل دخول بلدهم ففئ، وإن كانت بعد فغنيمة فهذه أربعة، وإن كانت للامام من الطاغية فإن كانت قبل دخول بلدهم ففئ وإن كانت بعد فغنيمة وسواء كانت لكقرابة أم لا فهذه أربعة أيضا فالجملة ثمانية، وإن كانت الهدية لغير الامام فهي له سواء كانت من الطاغية أو من غير لكقرابة أو لا بعد دخول بلدهم أو قبله فهذه ثمانية أيضا. قوله: (وإنما نص على من ذكر) أي على جواز قتال من ذكر دون غيرهم مع أن غيرهم كالحبشة والقبط والزنج كذلك يجوز قتالهم أيضا. قوله: (محمول على الارشاد) أي أن الامر في الحديث محمول على الارشاد لما هو الأفضل في ذلك الوقت لا انه للوجوب كأقيموا الصلاة ولا للإهانة نحو: كونوا حجارة أو حديدا فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا ودلنا على أنه يجوز لنا أن نترك مقاتلتهم ونشتغل بمقاتلة غيرهم في ذلك الزمان لكونه أولى لقوة ذلك الغير من غير أن يكون ذلك الترك واجبا علينا، وإذا كان ترك مقاتلتهم جائزا كان قتالهم جائزا كما أفاده المصنف فلا معارضة بين كلام المصنف والحديث. قوله: (وإن كان النوب غيرهم في الأصل) أي لان النوب في الأصل صنف من السودان. قوله: (لموافقتها الحديث) أي وللإجماع على جواز قتال الروم فلا وجه لذكرهم بخلاف الحبشة فقد قيل بمنع قتالهم هم والترك. تنبيه: الروم أولاد روم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم سموا باسم أبيهم وهم الذين تسميهم أهل هذه البلاد بالإفرنج وهم فرق كثيرة كالإنجليز والفرنسيس ودبره ونيمسه وموسقه وغير ذلك. وأما الترك فهم جيل من الناس لا كتاب لهم من أولاد يافث بن نوح تركوا من يأجوج ومأجوج خلف السد لا يكادون يفقهون قولا تولد لسانهم من الفارسي مع شئ من العربي. قوله: (وإلا حرم) ظاهره ولو كان الاحتجاج به عليهم مع السب نافعا وهو الصواب كما في بن خلافا لما في عبق من الجو حينئذ قوله: (والمراد) أي بالاحتجاج عليهم بالقرآن تلاوته عليهم أي لعلهم يرجعون. قوله: (على الأظهر) راجع لقوله: واقدام الرجل كما يفيده نقل المواق لا إلى الشرط كما يوهمه ظاهره اه بن. قوله: (وإن يظن إلخ) عطف على قوله:
إن لم يكن، والحاصل أن جواز إقدام الواحد على الكثير مقيد بأمرين: أن يكون قصده إعلاء كلمة الله، وأن يظن تأثيره فيهم، والظاهر أن الشرط الأول للكمال لما يأتي من جواز الافتخار في الحرب فمفهومه الكراهة فقط خلافا لما يفيده كلام خش من الحرمة كذا قرر شيخنا. واعلم أنه إذا علم أو ظن تأثيره فهم جاز له الاقدام ولو علم ذهاب نفسه كما في عبق، ومقابل الأظهر ما قاله بعضهم من المنع لقوله تعالى:
* (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * قوله: (من سبب إلخ) إنما قدر الشارح سبب لان الموت لا تعدد فيه والتعدد إنما هو في أسبابه:
ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد قوله: (وإن طرح نفسه في البحر هلك) أي فيجوز له طرح نفسه في البحر وهذا هو المشهور، ومقابله