وإذا قسم الامام على الجيش الشئ الذي علم مالكه قبل القسم سواء كان حاضرا حين القسم كما فرض ابن بشير أو غائبا كما فرض ابن يونس لم يمض قسمه. قوله: (إلا لتأول) أي من الامام الذي قسم الغنيمة.
قوله: (كالأوزاعي) ما قاله الأوزاعي مثله، رواه ابن وهب عن مالك ونقله ابن زرقون اه بن. قوله: (أو قصدا للباطل) أي على مقتضى مذهبه قوله: (غير مخلص) أي لأنه لا يفيد الجواز ابتداء لصدقه بالوقف مع أن المقصود جواز قسمه ابتداء. قوله: (والمخلص إلخ) حاصله أن قوله: إن لم يتعين ان جعل مخرجا من قوله: وأخذ معين إلخ يكون المعنى وأخذ معين وإن ذميا ما عرف له لا إن لم يتعين فلا يأخذه.
وهل يقسم على الجيش أو يوقف؟ يحتمل وإن جعل مخرجا من قوله: ولم يمض قسمه كان المعنى لا إن لم يتعين فإنه يمضي قسمه، وهل يجوز ابتداء قسمه أو لا يجوز؟ يحتمل، فالجواز ابتداء غير معلوم من كلام المصنف، على كل حال فالمخلص أن يجعل عطفا على معنى قوله: وحمل له إن كان خيرا إذ معناه وحمل ما كان خيرا لربه إن تعين لا إن لم يتعين ربه فلا يحمل له بل يقسم، وقد يقال: إن قوله: لا إن لم يتعين ربه فلا يحمل له صادق بأن يقسم أو يوقف فهو مثل اخراجه من قوله: وأخذ معين. قوله: (فتأمل) أمر بالتأمل لأنه يمكن أن يقال: أن اخراجه من قوله وحمل له مماثل لاخراجه من قوله: وأخذ معين في احتماله للقسم والوقف فلم يتم الجواب، وأصل الاشكال لبهرام والجواب للشيخ أحمد الزرقاني وقد علمت ما فيه.
قوله: (توجد عندهم مكتوبا عليها ذلك) أي انها لقطة قال طفي: هذا التقرير لبهرام وهو غير صحيح ومخالف للمذهب لان مذهب مالك أن كل ما أخذه المشركون من أموال المسلمين لهم فيه شبهة الملك من أي وجه حصل لهم سواء أخذوه على وجه القهر أو غيره، وإنما المراد بخلاف اللقطة الآتية في بابها فإنها توقف، فالمراد التفرقة بين ما هنا وبين اللقطة فإن المالك غير معين فيهما وقالوا هنا أي إذا وجد مال لمسلم غير معين بالقسم وعدم الايقاف على المشهور، واتفقوا على الايقاف في اللقطة الآتية فهو كقول ابن بشير: وإن علم أنه لمسلم على الجملة فهل يقسم أو يوقف لصاحبه كاللقطة؟ المشهور أنه يقسم على ملك الغانمين اه. ومثله في عبارة ابن الحاجب وابن عبد السلام وابن عرفة انظر طفي اه بن. قوله: (أو حيث لم يكن حملهما) أي أو لمعين ولم يكن حملهما خيرا له وفي هذه الحالة يحمل الثمن للسيد. قوله: (ثم إن جاء السيد فله فداؤهما إلخ) هذا صحيح بالنسبة للصورة الأولى، وأما في الثانية وهي بيعه حيث لم يكن حمله خيرا فغير صواب لان البيع حينئذ لازم ليس للسيد نقضه انظر بن. قوله: (فله فداؤهما) أي ممن اشترى خدمتهما بثمن الخدمة. وقوله: في الخدمة إظهار في محل الاضمار، والمراد فيصير حق مشتري الخدمة فيها، فإن استخدمه مشتريه للأجل خرج حرا ولا شئ لربه لأنه ليس له فيه إلا الخدمة للأجل وقد استوفاها المشتري، وإن جاء ربه بعد نصف خدمته مثلا خير في فدائه عما بقي ببقية الثمن.
قوله: (ثم ما زاد من الخدمة عن ذلك) أي عن الثمن الذي دفعه المشتري يكون كاللقطة. وحاصله أنه بعد انقضاء مدة الإجارة إذا عاش المدبر وسيده بعدها تكون الخدمة الزائدة عليها كاللقطة توضع في بيت المال لافتراق الجيش وعدم العلم بأعيان من يستحقها. قوله: (فإن جهل السيد) أي بحيث لا يمكن ظن الزمان الذي يعيش إليه. وقوله: فالخمسة عشر أي فليؤجر الخمسة عشر عاما.