حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ١٨١
إنما تعرض أولا لصورتي الجواز، وما ذكره الشارح من حمل قول المصنف والظاهر أنه مندوب كعكسه على الحالة التي يجب فيها التخريب والتي يجب فيها الابقاء هو الصواب، لان نص ابن رشد إنما هو فيهما وإن كان المعول عليه الوجوب، وما وقع في بعض الشراح من حمل قول المصنف: والظاهر أنه مندوب على الصورة الثانية من صورتي الجواز وحمل قوله كعكسه على الصورة الأولى منهما بغير صواب كما قال شيخنا وذكره في البدر أيضا. قوله: (ووطئ أسير) أي بدار الحرب. قوله: (إن أيقن أنهما سلمتا من وطئ الكافر) فإن لم يتيقن ذلك بأن شك أو ظن في وطئ الكافر لهما بأن غاب عليهما فلا يجوز له وطؤهما إلا بعد الاستبراء، ولا تصدق المرأة في دعواها عدم وطئ الكافر لها عند الغيبة عليها. وقول الشارح: إن أيقن أنهما سلمتا مثل تيقن السلامة ظن سلامتهما من وطئ السابي فيجوز وطؤهما من غير احتياج لاستبراء على الظاهر كما قال شيخنا. قوله: (وإلا فهو) أي وطئ الأسير لزوجته أو أمته بدار الحرب مكروه. قوله: (وذبح حيوان إلخ) قال في التوضيح: إذا عجز المسلمون عن حمل مال الكفار أو عن حمل بعض متاعهم فإنهم يتلفونه لئلا ينتفع به العدو وسواء الحيوان وغيره على المشهور المعروف، ثم قال: وعلى المشهور فاختلف ماذا يتلف به الحيوان فقال المصريون من أصحاب مالك تعرقب أو تذبح أو يجهز عليها، وقال المدنيون: يجهز عليها وكرهوا أن تعرقب أو تذبح اه‍. ومثله للباجي وأبي الحسن وابن عبد السلام، وبه تعلم أن المصنف هنا درج على قول المصريين وهو مذهب المدونة، وأن الواو في كلامه بمعنى أو أو لا، وثانيا كما في كلام التوضيح وغيره إذ ليس المراد اجتماع الثلاثة أو اثنين منها إذ لم أر من قال ذلك ولا معنى له حينئذ، وحينئذ فقول بعض الشراح: وأجهز عليه عقب عرقبته غير صواب إذ لو كان يجهز عليه فما فائدة عرقبته؟ فالجمع بينهما عبث، والصواب أن معناه ويجوز الاجهاز عليه فهو عطف على ذبح وإن كان تغييره الأسلوب يشعر بما قالوه لكن يتعين ما قلنا ليطابق النقل اه‍ بن.
قوله: (قيل إلخ) فيه أنه يصير مكررا مع الاجهاز عليه، فالحق أن المراد بالذبح الشرعي. قوله: (ولم يقصد إلخ) جملة حالية. قوله: (فيجوز) أي اتفاقا قلت أو كثرت. قوله: (وكراهته إلخ) أي والفرض أنها كثيرة، والحاصل أن الصور أربع إن قصد بإتلافها أخذ عسلها كان إتلافها جائزا اتفاقا قلت أو كثرت وإن لم يقصد أخذ عسلها فإن قلت كره إتلافها اتفاقا، وإن كثرت فروايتان بجواز إتلافها وكراهته، والصورة الأخيرة هي صورة المصنف. قوله: (بعد إتلافه) أي بالاجهاز عليه أو العرقبة أو الذبح.
وقوله: إن أكلوا الميتة أي إن استحلوا أكلها ولو ظنا لئلا ينتفعوا به، فإن كانوا لا يستحلون أكل الميتة لم يطلب التحريق في هذه الحالة وإن كان جائزا والأظهر طلب تحريقه مطلقا سواء استحلوا أكل الميتة أم لا لاحتمال أكلهم له حال الضرورة. قوله: (وقال اللخمي إلخ) هذا جمع بين القولين. قوله: (بأن يجعل الامام ديوانا) أي كأن يجعل دفترا تكتب فيه أسماء العساكر المصرية أو الشامية أو الحلبية إلخ، وما لكل واحد من العطاء الذي يجعله له من بيت المال. قوله: (اسم للدفتر إلخ) أي كالدفتر الذي يكتب فيه أسماء عساكر مصر وجندها الذين يخرجون إلى الجهاد بعطاء أي جامكية من بيت المال فإنهم أنواع عرب وانكشارية وجملية وجاويشية ومتفرقة وجراكسة واسباهية، وقد كتب بذلك الدفتر أسماء جند كل نوع مما ذكر وما لكل واحد من الجامكية. واعلم أنه لا يجوز لاحد من العسكر أن يأخذ من الجامكية إلا بقدر حاجته المعتادة لأمثاله، وأما أخذه زيادة عنها فيحرم بخلاف مرتب تدريس ونحو فيجوز لمن هو من أهل العلم وقام بشرط الواقف أخذه ولو كان غنيا لان قصد الواقف إعطاؤه للمتصف بالعلم وإن كان غنيا دون الديوان كذا في عبق، وتعقبه شيخنا وغيره بأن الحق أن للعسكر الاخذ
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست