حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ١٦٣
المصنف فيمن نذر بلفظ البدنة كما هو واضح، وأما لو نذر بلفظ الهدي كلله علي هدي أو إن نجوت من كذا فعلي هدي فإن نوى نوعا لزمه وإلا فالأفضل البدنة اه‍. وانظر من نذر بقرة وعجز عنها هل يلزمه سبع شياه كما هنا وهو الظاهر أو يجزئه دون ذلك لان البقرة التي تقوم مقامها الشياه السبع هي التي وقعت عوضا عن البدنة بخلاف ما إذا وقع النذر بالبقرة اه‍ شيخنا عدوي. قوله: (وذكر البدنة) أي خصها بالذكر مع أن غيرها كالشاة والبقرة كذلك تلزم بنذرها. قوله: (فلا يجزئ إطعام إلخ) أي خلافا لمن قال: إذا عجز عن السبع شياه وما قبلها صام عشرة أيام وقيل شهرين قوله: (بل يصير لوجود الأصل) فلو قدر على دون السبعة من الغنم فإنه لا يلزمه اخراج شئ من ذلك كما هو ظاهر كلام المؤلف والمواق، بل يصبر لوجود الأصل أو بدله أو بدل بدله بتمامه، وقال بعضهم: يلزمه اخراج ما هو قادر عليه ثم يكمل ما بقي عند اليسر وهو ظاهر لأنه ليس عليه أن يأتي بها كلها في وقت واحد، وعلى هذا الثاني فلو قدر على باقي الشياه والبدنة أو البقرة أو وجدها كلها فهل يكمل على الشياه وهو الظاهر أو يرجع للأصل وهو البدنة أو البقرة؟ اه‍ عج. قوله: (يلزمه عشرة) أي من الشياه عند عجزه على البقرة مع القدرة على أكثر من السبع. قوله: (وصيام بثغر) أي من نذر صوما بثغر من الثغور كما قال: لله علي صوم ثلاثة أيام بدمياط فإنه يلزمه الاتيان إليه وإن من مكة أو المدينة لان صومه لا يمنع من عبادة الرباط ويأتي إليه راكبا، ومفهوم الثغر أنه لو نذر الصوم بموضع غير ثغر لا يلزمه الاتيان لذلك الموضع ويصوم في مكانه إذ لا قربة في صومه بذلك الموضع. قوله: (ومثل الصوم الصلاة) أي فيلزمه إتيان الثغر لفعلها، وهذا محمول على ما إذا نذر صلاة يمكن معها الحراسة كما إذا نذر الاتيان للثغر لصلاة قيام رمضان مدته، وأما إذا نذر إتيان الثغر لصلاة واحدة ثم يعود من فوره فليصل بموضعه ولا يأتيه كما نص عليه اللخمي انظر طفي، وعلى الثاني يحمل كلام خش وتت. قوله: (وأولى الرباط) أي وأولى في لزوم الاتيان للثغر من نذر الاتيان للثغر من نذر رباطا فيه. قوله: (ثلث ماله الموجود حين يمينه) أي من عين وعدد دين حال وقيمة مؤجل مرجوين وقيمة عرض وقيمة كتابة مكاتب. قوله: (لا ما زاد بعده) أي بهبة أو نماء أو ولادة. قوله: (إلا أن ينقص يوم الحنث) أي ولو كان النقص بإنفاق أو بتلف بتفريط.
قوله: (بعد أن يحسب إلخ) متعلق بما بقي قوله: (بما لي في كسبيل الله) لم يتكلم المصنف على جواز الاقدام على ذلك، وقال ابن عرفة ما نصه: وفي جواز الصدقة بكل المال نقلا اللخمي ورواية محمد وقول سحنون في العتبية: من تصدق بكل ماله ولم يبق ما يكفيه ردت صدقته اه‍. ثم اعترض ابن عرفة القول الثاني فانظره. وقال ابن عمر: المشهور أن ذلك جائز وإن لم يبق لنفسه شيئا اه‍ بن. قوله: (وإن كان بإنفاق لزمه ثلث ما أنفقه أيضا) ما ذكره من أنه يلزمه ثلث ما أنفقه في النذر دون اليمين أصله للشيخ أحمد الزرقاني وتبعه عج قال طفي: ولم أر هذا التفريق لغيرهما، وظاهر كلام المدونة وابن رشد وابن عرفة وغيرهم التسوية بينهما فلا يلزمه ثلث ما أنفقه لا في النذر ولا في اليمين اه‍ بن.
قوله: (وسبيل الله) أي الذي يدفع له ثلث مال الحالف أو الناذر المتقدم هو الجهاد. وقوله بمحل خيف إلخ هذا تحقيق للرباط لا أنه أمر زائد عليه ابن رشد لا يعطى منه مقعد ولا أعمى ولا امرأة ولا صبي ولا قاتل ولا مريض ميئوس منه ولا مفلوج ولا شبهه ولا أقطع إحدى الرجلين أو اليد اليسرى اه‍. والظاهر أولوية اليمين اه‍ عدوي. قوله: (بمحل خيف منه العدو) ظاهر المصنف أن الإقامة بمحل يخاف فيه من العدو رباط
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست