حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ١٧٠
صرح في المدونة بأن النية مساوية للفظ خلافا لما يوهمه ابن الحاجب من قصره على اللفظ اه‍ بن.
قوله: (أو من بركة الحج) أي إذا أتيتها قوله: (كذلك) أي أول يوم من رجب أو من بركة الحج قوله: (وجب عليه أن ينشئ الاحرام إلخ) سواء وجد صحبة يسير معها أو عدمها قوله: (ولا يؤخر للميقات) أي ولا لوجود رفقة لان القيد قرينة على الفورية. قوله: (وليس المراد إلخ) أي بل المراد إنشاؤه إذا حصل الوقت أو الفعل الذي قيد به. قوله: (كالعمرة) أي كما يعجل الاحرام بالعمرة ناذرها حالة كونه مطلقا أي غير مقيد لها بوقت إن وجد صحبة فإذا قال: إن كلمت فلانا فأنا محرم بعمرة وكلمه عجل الاحرام بها من يوم الحنث، وإذا قال: لله علي أن أحرم بعمرة فإنه يعجل الاحرام بها من حين نذره إن وجد صحبة وإلا لم يلزمه تعجيل الاحرام بها. قوله: (بالكسر) أي لأنه على فتح اللام يكون المراد بالاطلاق سواء قيدت بالزمن أو لا، والتشبيه يقتضي تخصيصها بغير المقيدة لدخول المقيدة فيما قبله، وأيضا الاطلاق يقتضي أن قوله إن لم يعدم صحابة يجري في العمرة المقيدة بالزمان، وما قبل الكاف يقتضي عدم جريانه فيها لشموله الحج والعمرة فتناقضا ولا يصح الاطلاق على أن يكون ما قبل الكاف خاصا بالحج لان قوله: إن لم يعدم صحابة إنما هو منصوص في العمرة المطلقة دون المقيدة فلذلك تعين كسر اللام في مطلقا. قوله: (أي أو غير مقيد لها بوقت أو مكان) أي والموضوع أنها مقيدة بلفظ الاحرام كما فرضها في المدونة، وأما إذا لم يقيدها نحو قوله في نذر أو يمين على عمرة فلا يلزمه تعجيل الاحرام بل يستحب فقط كما في ابن عرفة، وكذا قوله لا الحج المطلق يعني مقيدا بالاحرام وإلا فلا يلزمه تعجيل الاحرام بل يستحب فقط، وكذا فرضه في المدونة والجواهر وابن عرفة في المقيد بالاحرام قاله طفي.
والحاصل أن النذر على ثلاثة أقسام: مقيد بالزمان والاحرام، ومقيد بالاحرام فقط، وغير مقيد بالاحرام ولا بالزمان، فالأول كان فعلت كذا فأنا محرم بحج أو عمرة أو أحرم يوم كذا بحج أو عمرة، ومثله غير المعلق كأنا محرم أو أحرم يوم كذا أو من مكان كذا إذا أتيته فهذا يلزم فيه تعجيل الاحرام إذا حصل الوقت أو الفعل الذي قيد به ولو عدم صحبة، والثاني: إن فعلت كذا فأنا محرم أو أحرم بعمرة أو حج فهذا يلزمه في العمرة تعجيل الاحرام بها إن وجد صحبة وإلا فلا، وفي الحج يؤخر الاحرام لأشهره إن وصل وإلا فمن حيث يصل. والثالث كما لو قال: علي عمرة أو حج إن كلمت فلانا وكلمه فلا يلزمه تعجيل الاحرام بل يستحب فقط كان الاحرام بحج أو عمرة، وجد صحبة أو لا، كان في أشهر الحج أو لا. قوله: (إن لم يعدم) أي فإن عدم الصحبة أخر الاحرام لوجودها.
قوله: (فالمقيدة) أي بالزمان أو المكان قوله: (لا ناذر الحج المطلق) أي الذي لم يقيد بوقت ولا بمكان قوله: (في الصورتين) أي صورة نذر الحج المطلق وصورة نذر المشي المطلق، فالأول كأنا محرم أو أنا أحرم لله بحج أو إن كلمت فلانا فأنا محرم أو أحرم بحج وكلمه. والثانية كلله علي المشي لمكة أو إن كلمت فلانا فعلي المشي لمكة وكلمه. قوله: (وفي المشي المطلق من الميقات) أي وفي نذر المشي المطلق يحرم من الميقات فإن أحرم قبله أجزأ قوله: (حقه إلخ) أي لان الذي اختار ذلك ابن يونس لا ابن رشد إذ لا اختيار له هنا. وحاصل ما في المقام أن الذي قال يحرم من حيث يصل ابن أبي زيد، وقال القابسي:
يخرج من بلده غير محرم وأينما أدركته أشهر الحج أحرم، قال ابن يونس: والراجح مذهب أبي محمد، وقال ابن عبد السلام: انه الظاهر فإن كان المصنف أراد ترجيح ابن يونس فكان الأولى أن يقول على الأرجح، وإن أراد استظهار ابن عبد السلام فكان الأولى أن يعبر بالمستحسن أو المصحح.
قوله: (ولا يلزم النذر في مالي في الكعبة حيث أراد صرفه في بنائها) أي وحينئذ فلا يلزم الناذر شئ من ماله ولا كفارة يمين على المشهور، خلافا لما روي عن مالك من لزوم كفارة يمين وإنما كان النذر باطلا لأنه
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست