المتقدمة غير مجتمعة هنا اه بن. قوله: (وإلا ندب) أي وإلا بأن كان عينها ندب إلخ أي والمراد أنه عينها بغير الذبح والنذر، أما لو عينها بالنذر أو بالذبح بأن ذبحها ثم مات تعين على الوارث إنفاذها كما مر، وقوله:
إن لم يكن عينها أي ولم يكن وقف وقفا وشرطها فيه وإلا وجب فعلها عنه لما يأتي من أنه يجب اتباع شرط الواقف إن جاز أو كره. والحاصل أن كراهة فعلها عن الميت مقيدة بقيدين كما علمت.
قوله: (شاة كانت تذبح في الجاهلية) أي يتقربون بها لأصنامهم. قوله: (وكانت أول الاسلام) أي تذبح لله سبحانه وتعالى على جهة الندب كما صرحوا به. قوله: (وإبدالها) أي وكره إبدالها بدون فإذا أبدل الشاة ببقرة تعلقت الكراهة بأخذ الشاة بدلا عن البقرة ويستحب لها إبدالها بالأفضل وإن بزائد شئ في ثمنها، ومحل الكراهة إذا لم تكن معينة بالنذر وإلا كان الابدال ممنوعا، ولا ينافي هذا ما يأتي من أن المشهور أنها لا تتعين بالنذر لأنه محمول على عدم إلغاء العيب الطارئ، فلا ينافي أن تعينها بالنذر يمنع من البدل ومن البيع اه بن. قوله: (وكذا بمساو على الراجح) سنده في هذا قول الإمام ولا يبدلها إلا بخير منها ولأنه لا موجب للمعاوضة مع التساوي، لكن في بن عن التوضيح أن إبدالها بمثلها جائز كما هو ظاهر المصنف. قوله: (إلا بقرعة فلا يكره) كذا في ح وهو مشكل إذ القرعة لا تجوز مع التساوي فتأمل اه بن إلا أن يقال: إنها قرعة في الجملة لضرورة الالتباس.
قوله: (فيه كراهتان) أي وأما أخذ الدون بقرعة وذبحه ففيه كراهة واحدة. قوله: (وجاز أخذ العوض) أي من دراهم أو دنانير أو عروض مثلا، ولا إشكال في إجزائها عن ربها مع أخذ العوض لأنه أمر جر إليه الحال. قوله: (ومقابل الأحسن) أي وهو القول بعدم جواز أخذ العوض من غير الجنس، وقوله الظاهر أي لان أخذ القيمة عنها بيع لها وهو ممنوع، وعلى هذا القول فيتعين عند الاختلاط أخذ إحداهما إما بالقرعة أو بدونها وأجزأت الضحيتان عن صاحبيهما، وفي وجوب تصدقهما بهما وجواز أكلهما منهما قولا يحيى بن عمر واللخمي. قوله: (وتجزئ عن ربها) أي سواء كانت معينة بالنذر أو مضمونة على الصواب خلافا لما في عبق، وسواء كان النائب ذبحها عن نفسه عمدا أو خطأ لان المعتبر نية ربها كما في ح عن ابن رشد لا نية الذابح، فهو كمن أمر رجلا أن يوضئه فالمعتبر نية الآمر المتوضئ لا نية المأمور الموضئ، وما ذكره المصنف من إجزائها عن ربها إذا نوى النائب ذبحها عن نفسه قول مالك وصوبه ابن رشد، وقيل لا تجزئ ربها وتجزئ النائب الذابح لها ويضمن قيمتها لربها كمن تعدى على أضحية رجل وذبحها عن نفسه، وقيل لا تجزئ واحدا منهما، وهذه الأقوال الثلاثة تجري في الضحية مطلقا سواء كانت مضمونة أو معينة. قوله: (أو بعادة) عطف على قوله بلفظ.
قوله: (أو أجنبيا) أي أو كان الذابح لها أجنبيا له عادة أي كجار وأجير وغلام لهم عادة بالقيام بأموره.
قوله: (فتردد) أي طريقتان إحداهما تحكي الاتفاق على الاجزاء في القريب وأن الخلاف في غير القريب وهو مقتضى كلام ابن بشير، والأخرى تحكي اتفاق على عدم الاجزاء في غير القريب والخلاف في