حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ١٢٢
قوله: (وتكره الاستنابة مع القدرة على الذبح) أي فإن كان لا يحسن الذبح أو لا يقدر عليه استناب من غير كراهة ويندب له أن يحضر عند نائبه. قوله: (وندب للوارث إنفاذها) أي إذا عينها مورثه قبل موته بغير النذر وإلا وجب عليه إنفاذها كما لو مات بعد ذبحها، وإذا أنفذها الوارث فلا تجزئ عنه.
قوله: (حيث لا دين عليه) أي على الميت، أما إذا كان عليه دين يستغرقها فإنها تباع فيما عليه من الدين. قوله: (وجمع أكل إلخ) ظاهره أن الجمع بين الثلاثة أفضل من الصدقة جميعها وإن كان أشق على النفس وهذا هو المشهور، وحديث أفضل العبادات أحمزها ليس كليا، وقال عج: القول بأن التصدق بجميعها أفضل متجه إذ أفضل العبادات أحمزها أي أشقها على النفس. قوله: (ولا يجب) أي بناء على المعتمد من أنها لا تتعين إلا بالذبح ولا تتعين بالنذر، وإذا عمل بالمندوب وذبح ذلك الولد مع أمه فحكم لحمه وجلده حكمها من جواز الأكل والتصدق والاهداء، وندب الجمع بين الثلاثة ومنع البيع، وإذا لم يعمل بالمندوب وأبقى ذلك الولد من غير ذبح لعام آخر صح أن يضحي به. قوله: (وكره جز صوفها) أي سواء جزه ليتصرف فيه أو لا خلافا لعبق حيث قيده بما إذا كان الجز ليتصرف فيه التصرف الممنوع وإلا جاز مطلقا، ونسب ذلك لتت و ح ورد عليه بأنه ليس فيهما ذلك. قوله: (فإن نبت مثله للذبح أو نواه حين الاخذ لم يكره) أي كما أنه لا يكره الجز إذا تضررت ببقاء الصوف لحر ونحوه. واعلم أن ظاهر منطوق المصنف ومفهومه سواء كانت الضحية منذورة أم لا وارتضاه عج وقيده بعض شيوخ الشيخ أحمد الزرقاني بغير المنذورة، وأما المنذورة فيحرم جزها سواء نواه أم لا وارتضاه اللقاني قوله: (ولم يكن لها ولد) أي ولو لم يكن إلخ قوله: (والانسان لا يعود) أي يكره له العود على المعتمد. قوله: (كما قال ابن حبيب) الأولى كما قال ابن الحاجب لان ابن حبيب من المتقدمين فلا يشير المصنف للخلاف الواقع بينه وبين غيره بالتردد، فالصواب أن المصنف أشار بالتردد لطريقة ابن رشد وطريقة ابن الحاجب، وبيان ذلك أن الامام روى عنه إباحة أكل الكافر منها ثم رجع عنها إلى الكراهة وهي الأشهر فقال ابن رشد:
اختلاف قولي مالك إذا لم يكن في عياله، أما إن كان فيهم أو غشيهم وهم يأكلون فلا بأس به دون خلاف.
وقال ابن الحاجب: الخلاف المروي عن الامام مطلق أي سواء كان في عياله أو بعث إليه، وأما ابن حبيب فله قول آخر حاصله أنه لا خلاف بين قولي مالك فالقول بالكراهة محمول على ما إذا لم يكونوا في عياله وبعث إليهم، والقول بالإباحة محمول على ما إذا كانوا في عياله انظر بن. قوله: (لان شأن ذلك المباهاة) أي وحينئذ فيخاف منه قصدها فإن تحقق قصدها بالتغالي حرم، وإن تحقق من نفسه عدم قصدها، وإنما قصد كثرة اللحم أو الاجر كان التغالي مندوبا للحديث فالصور ثلاث: خوف قصد المباهاة وقصدها بالفعل وتحقق عدم قصدها وهي جارية في التغالي فيها وفي زيادة عددها. قوله: (وفعلها عن ميت) فإن فعلت عنه وعن الميت لم يكره قاله عبق وفيه أن هذا غير صواب لأنهم قد عللوا كراهة فعلها عن الميت بعدم الوارد في ذلك، وهذا شامل لصورة الافراد والتشريك، وأيضا شروط التشريك
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست