ميتة فكيف يخاف القطع؟ قلت: القطع قد يكون بالتغلب والظلم. قوله: (ولو مسلما) أي ولو كان ربه المقاتل بفتح التاء مسلما. قوله: (ولو وحشيا دجن) أي فلا يؤكل نظرا لتلك الحالة العارضة وهي حالة التأنس وهذا قول مالك، وقال ابن القاسم بالجواز ورده المصنف بلو، وأما الحمار الانسي إذا توحش فتوحشه لا ينقله وحينئذ فيجري فيه الخلاف قبل التوحش وهو التحريم على المعتمد والكراهة على مقابله.
قوله: (والمكروه سبع إلخ) ابن عرفة الباجي في كراهة أكل السباع ومنع أكلها ثالثها حرمة عاديها كالأسد والفهد والنمر والذئب وكراهة غيره كالدب والثعلب والضبع والهر مطلقا، الأول: لرواية العراقيين معها. والثاني: لابن كنانة مع ابن القاسم. والثالث: لابن حبيب عن المدنيين. قوله: (وفيل) تشهيره الكراهة في الفيل فيه نظر فقد ذكر ابن الحاجب فيه قولين بالإباحة والتحريم، وصحح في التوضيح الإباحة فيه وفي كل ما قيل أنه ممسوخ كالقرد والضب ولذا قال الشارح بهرام: لا أعرف من شهر الكراهة كما هو ظاهر كلامه، وقال البساطي: تشهير الكراهة في الفيل في عهدة المصنف. قوله: (ما عدا الهر) فيه أنه من جملة المفترس لافتراسه نحو الفأر. قوله: (وقيل حرام) الذي حصله ح في الكلب قولان:
الحرمة والكراهة وصحح ابن عبد البر التحريم قال ح: ولم أر في المذهب من نقل إباحة أكل الكلاب اه.
لكن نقل قبله القول بإباحته واعترضه فانظر اه بن. قوله: (شرب شراب خليطين) إنما قدر الشارح شرب لأنه لا تكليف إلا بفعل، ومن جملة الخليطين المكروه شربه ما يبل للمريض إذا كان نوعين كزبيب وتين نحوهما، فقوله: وشرب شراب خليطين أي لصحيح أو لمريض، وكما يكره شرب شراب الخليطين يكره أيضا نبذهما معا خلافا لما في عبق من الحرمة، والخلاف في نبذهما معا للشرب، وأما للتخليل فلا كراهة في نبذهما معا على المشهور كما نص عليه ابن رشد وغيره، ونص في الجلاب على الكراهة خيفة التطرق لخلطهما معا لغيره قاله شيخنا. قوله: (خلطا عند الانتباذ أو الشرب) أما الكراهة إذا كان الخلط عند الشرب فلا كلام فيها، وأما إذا كان عند الانتباذ فهو مبني على أحد التأويلين في قول المدونة، ولا يجوز شرب شراب الخليطين إن نبذهما معا قال الباجي: ظاهرها التحريم وحملها قوم على الكراهة فعلى الثاني يعمم في كلام المصنف اه بن. والثاني هو المعول عليه كما قال شيخنا. فعلم أنه إن وقع الخلط عند الشرب كان كل من الخلط والشرب مكروها، وإن وقع عند الانتباذ كان كل منهما فيه خلاف بالكراهة والحرمة والمعتمد الأول. قوله: (حيث أمكن الاسكار) أي لطول المدة فإن لم يمكن لقصر مدة الانتباذ فلا كراهة، وهذا يقتضي أن علة النهي احتمال الاسكار. وقال ابن رشد: ظاهر الموطأ أن النهي عن هذا تعبد لا لعلة وعليه فيكره شرب شراب الخليطين سواء أمكن إسكاره أم لا انظر المواق، واستظهر شيخنا القول الأول وإن استصوب بن الثاني. تنبيه: إذا طرح الشئ في نبيذ نفسه كطرح العسل في نبيذ نفسه أو التمر في نبيذ نفسه كان شربه جائزا وليس من شراب الخليطين الذي يكره شربه كما أن اللبن المخلوط بالعسل كذلك انظر عبق. قوله: (وأدخلت الكاف الحنتم والنقير إلخ) تبع الشارح في ذلك تت واعترضه طفي قائلا: الصواب قصر الكاف على إدخال المزفت فقط وهو المقير وعدم إدخال الحنتم والنقير ليوافق مذهب المدونة والموطأ وإدخالهما يوجب إجراء كلام المصنف على غير المعتمد لأنهما لا تعرف كراهتهما إلا من رواية ابن حبيب، وفي المواق عن المدونة: لا ينبذ في الدباء والمزفت ولا أكره غير ذلك من الفخار وغيره من الظروف انتهى، وقد قرره خش على الصواب اه بن. قوله: (فلا يكره) أي نبذ الشئ الواحد فيها وقوله: وإن طالت مدته