حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ١٢٥
تولية غيره للعقد الملتبسة بعدم الاذن، وبعدم الصرف فيما لا يلزم، ولا شك أن انتفاء تولية الغير الملتبسة بعدم الاذن وبعدم الصرف فيما لا يلزم صادق بما إذا تولى العقد بنفسه أو تولاه غيره بإذنه أو بغير إذنه وصرفه فيما يلزم، ولو قال المصنف: إن تولى العقد بنفسه أو تولاه غيره بإذنه أو صرف العوض فيما يلزمه لكان مفيدا للمراد بلا كلفة. قوله: (وصرفه في غير لازمه) أي وحال عدم صرفه في غير إلخ. قوله: (لا يمنع الاجزاء) هذه النسخة التي فيها إثبات لا نسخة ابن غازي قال ح: والذي في غالب النسخ وشرح عليه البساطي وبهرام اسقاط لا، فعلى الأولى يكون تشبيها بمنطوق قوله: وتصدق بالعوض، وعلى الثانية يكون تشبيها بمفهوم قوله: إن لم يتول إلخ في عدم وجوب التصدق لان المنقول عن ابن القاسم وهو المعتمد أن الأرش إن منع عيبه الاجزاء صنع به ما شاء وإلا تصدق به، وأما الشاة فإن لم يمنع العيب الاجزاء فواضح وإن منع فالمذهب عدم جواز بيعها كما في التوضيح. قوله: (لكن اعتمدوا أنها لا تجب بالنذر وإنما تجب بالذبح فقط) هذا صحيح ونحوه قول المقدمات: لا تجب الأضحية إلا بالذبح وهو المشهور في المذهب اه‍. وهذا في الوجوب الذي يلغى طرو العيب بعده كما ذكره ابن رشد وابن عبد السلام، فإذا نذرها ثم أصابها عيب قبل الذبح فإنها لا تجزئ كما قال ابن عبد السلام لان تعيين المكلف والتزامه لا يرفع ما طلب منه الشارع فعله يوم الأضحى من ذبح شاة سليمة من العيوب اه‍ بخلاف طرو العيب في الهدي بعد التقليد، وليس المراد عدم وجوب الضحية بالنذر مطلقا بل نذرها يوجب ذبحها ويمنع بيعها وبدلها اه‍. وكان على المؤلف اسقاط النذر والاقتصار على وجوبها بالذبح فقط كما فعل غيره، لان كلامه في الوجوب الذي لا يعتبر طرو العيب بعده وقد علمت ما في النذر وكأنه غره ما في التوضيح عن الذخيرة المشهور تجب بالنذر والذبح، مع أن كلام الذخيرة يحمل على الوجوب الذي منع البيع لا طرو العيب، وبما تقدم تعلم أن قول ح فلو نذرها ثم تعيبت قبل الذبح لم أر فيه نصا قصور انظر بن. قوله: (قبل شئ مما ذكر) أي من النذر والذبح. قوله: (وصنع بها ما شاء) أي من بيع وغيره. قوله: (فما مر) أي من قوله: ومنع البيع وإن ذبح قبل الامام أو تعيبت حالة الذبح أو قبله قوله: (ولو منذورا) فيه نظر فقد نظر ح في المنذورة إذا ضلت أو حبسها حتى فات الوقت ما يفعل بها.
ونقل ابن عرفة عن الجلاب أنه يلزمه ذبحها ونقله طفي ويفيده ما تقدم من أن النذر يمنع البدل والبيع اه‍ بن.
قوله: (إلا أن هذا) أي الذي حبسها اختيارا حتى فات الوقت آثم. وقوله دون الأول أي وهو من عيبها قبل الذبح. وقوله آثم أي مرتكب للإثم قبل ذلك وحبسه لها حتى فات الوقت دليل على ذلك أو المراد بآثم إنه فات ثواب السنة، فعبر عن المكروه بالإثم لأنه عرض نفسه له كما قالوا: إن المكروه حجاب بين العبد وربه، وهذا الجواب الثاني أحسن من الأول الذي ذكره الشارح لأنه يبعد قصد الفقيه إليه، على أنه يقال أيضا في الأول فلا يصح قول دون الأول. قوله: (وجاز للوارث القسم) أي وبعد القسمة فلا يجوز لاحد من الورثة البيع ولا البدل على ما مر. ثم اعلم أن في المسألة ثلاثة أقوال ذكرها ابن رشد ولخصها ابن عرفة فقال ابن رشد في أكلها أهل بيته على نحو أكلهم في حياته وقسمتها على الميراث ثالثها يقسمونها على قدر ما يأكلون سماع ابن القاسم وسماع عيسى وظاهر الواضحة. قلت: والأول هو الذي استظهره ابن رشد قال ح: والظاهر أن المصنف مشى على القول بأنهم يقسمونها على الرؤوس والذكر والأنثى والزوجة سواء لا على الميراث لأنه قول ابن القاسم وقال التونسي إنه أشبه قولي ابن القاسم اه‍. وهذا القول الذي اختاره التونسي وعزاه ح لابن القاسم هو ثالث الأقوال المتقدمة الذي عزاه ابن رشد لظاهر
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست