حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ١٢١
بل ولو ختم بعده. قوله: (أو معه لا بده إلخ) ما ذكره من عدم الاجزاء في صورة ما إذا ابتدأ بعده وختم معه فيه نظر إذ قد تقدم صحة الصلاة فيما إذا ابتدأ بعده وختم معه فالاجزاء في الضحية أولى اه‍ بن.
قوله: (أقرب إمام) أي أقرب إمام بلد يذبح إمامها بعد خطبته، وليس المراد أقرب بلد لها إمام وإن لم يذبح بحيث يتحرون ذبحه أن لو ذبح لان هذا بمنزلة العدم فلا يعتبر. قوله: (ولا على كفرسخ) أي ولم يكن هناك إمام خارج عن بلده على كفرسخ أي ثلاثة أميال وربع بل الموجود إمام خارج عن بلده بأزيد من ذلك فتحرى ذبحه وذبح فتبين أنه سبقه، وأما لو كان هناك إمام خارج عن بلده بكفرسخ فقط فأقل فإنه كإمام البلد لمخاطبة أهل تلك البلد الخالية من الامام بالسعي لذلك الامام والصلاة خلفه، وحينئذ فإذا تحرى وتبين خطؤه لم تجز. والحاصل أن من على ثلاثة أميال حكمه كالبلد الذي له إمام فلا يذبح إلا بعد تحقق ذبحه لأنه مطالب بالصلاة معه على وجه السنية، وإنما المتحري ويجزئه تحريه إذا تبين أنه سبق الامام من كان على أبعد من ذلك. قوله: (وإن توانى) أي الامام قوله: (بسبب عذر) أي كقتال عدو أو إغماء أو جنون، وهل من العذر طلب الامام للأضحية بشراء ونحوه أو لا؟
ينظر في ذلك، وقد علم من المصنف أن التحري لذبح الامام حيث لم يبرز أضحيته، وأما إن أبرزها فلا يعتبر التحري من أحد من أهل البلد سواء علم بإبرازها أو لا، وتحريه وعدمه على حد سواء في عدم الاجزاء إن بان سبقه لا إن بان تأخره. قوله: (ولا يكره عدم الابراز لغير الامام) أي وأما عدم الابراز له فيكره. قوله: (فأنثاه) كان عليه أن يزيد بعد ذلك فخنثاه فمراتب الضأن أربعة، وكذا المعز والبقر والإبل.
قوله: (خلاف) ابن غازي: صرح ابن عرفة بمشهورية الأول ولا أعلم من شهر الثاني، ونقل عن المؤلف بطرة نسخته وشهر الرجراجي الأول وشهر ابن بزيزة الثاني اه‍. ونص ابن عرفة: وفي فضل البقر على الإبل وعكسه ثالثها لغير من بمنى الأول للمشهور مع رواية المختصر والقابسي والثاني لابن شعبان والثالث للشيخ عن أشهب اه‍ بن. قوله: (وهو خلاف في حال إلخ) الحق أن ذلك يختلف باختلاف البلاد، فالإبل في بلاد الحجاز أطيب لحما من البقر وفي مصر بالعكس. قوله: (ومراده التسع) أي مراده بعشر ذي الحجة التسعة أيام قبل يوم النحر فهو مجاز من إطلاق اسم الكل على الجزء وليس هذا تغليبا كما في عبق وإنما يظهر التغليب في عكسه. قوله: (وضحية على صدقة) ظاهره أن المعنى: وندب تقديم ضحية على صدقة بثمنها وأورد عليه أن الضحية سنة فتقديمها على الصدقة التي هي مندوبة سنة، وقد أجاب الشارح بأن ضحية فاعل لمحذوف أي وفضلت ضحية والجملة عطف على جملة وندب إبرازها وليس قوله وضحية عطفا على إبرازها كالذي قبله. قوله: (ولو زاد ثمن الرقبة إلخ) وذلك لان إحياء السنن أفضل من التطوع، وإنما نص المصنف على ذلك مع العلم بأن السنة أفضل من المستحب دفعا لتوهم أن المستحب هنا أفضل من السنة لان السنة والمندوب قد يكونان أفضل من الفرض كالتطهر قبل الوقت والابتداء بالسلام وإبراء المعسر، وإذا كان المندوب قد يكون أفضل من الفرض فربما يتوهم أنه هنا أفضل من السنة تأمل.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست