حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ١١١
منزلة ربه وهو لو أمكنته ذكاته فتركه حتى مات لم يؤكل بل يكون ميتة. قوله: (لأن الضمان من خطاب الوضع) أي لان الشارع جعل الترك سببا في الضمان فيتناول البالغ وغيره. قوله: (وإلا ضمنه) أي وإلا يذكه ضمنه. قوله: (على خوف موته) أي فالواجب تركه من غير ذكاة وضمنه إن ذكاه ولا فرق بين المار والوديع. قوله: (فإنه يصدق) أي في دعواه أنه خاف عليه الهلاك فذبح لذلك، وقوله مطلقا أي قامت قرينة على صدقه أم لا. قوله: (كترك تخليص مستهلك) أي متوقع للهلاك ولو كان التارك للتخليص صبيا لأن الضمان من باب خطاب الوضع كما علمت. واعلم أنه يجب تخليص المستهلك من نفس أو مال لمن قدر عليه ولو بدفع مال من عنده ويرجع به على ربه حيث توقف الخلاص على دفع المال ولو لم يأذن له ربه في دفع المال لخلاصه وهو من أفراد قول المصنف الآتي والأحسن في المفدى من لص أخذه بالفداء اه‍ شيخنا عدوي. وقد علم منه أن من دفع غرامة عن انسان بغير إذنه كان للدافع الرجوع بما دفعه على المدفوع عنه إن حمى بتلك الغرامة ماله وإلا فلا رجوع له عليه بما دفعه عنه. قوله: (فيضمن في النفس إلخ) أي أنه إذا ترك تخليص المال مع قدرته على خلاصه بجاهه أو ماله حتى ضاع ذلك المال على ربه فإنه يضمن له قيمة ذلك المال إن كان مقوما، ومثله إن كان مثليا، وأما إذا ترك تخليص النفس حتى قتلت فإنه يضمن الدية في ماله إن ترك التخليص عمدا، وعلى عاقلته إن تركه متأولا ولا يقتل به ولو ترك التخليص عمدا هذا مذهب المدونة، وحكى عياض عن مالك أنه يقتل به، قال الآبي في شرح مسلم: ما زال الشيوخ ينكرون حكايته عن مالك ويقولون إنه خلاف المدونة نقله ح. وفي التوضيح عن اللخمي: أنه خرج ذلك على الخلاف فيمن تعمد الزور في شهادته حتى قتل بها المشهود عليه قال:
فقد قيل يقتل الشاهد، ومذهب المدونة لا قتل عليه اه‍. وبذلك تعلم أن قول خش: ولو كان متعمدا لاهلاكه بترك تخليصه قتل غير صواب اه‍ بن. قوله: (أو علم) أي ولم تطلب منه ولكن علم إلخ.
وقوله: يؤدي للهلاك أي هلاك الحق أو النفس. قوله: (أو تقطيعها) قال طفي: تقطيع الوثيقة وقتل شاهدي الحق ليسا من المسائل التي يجري فيها هل الترك يوجب الضمان أو لا؟ وهو ظاهر، فالأولى تأخيرهما كما فعل ابن شاس وابن الحاجب، ولا يخلل بهما المسائل الجارية على القانون المذكور.
قوله: (عمدا أو خطأ) أي لان العمد والخطأ في أموال الناس سواء. قوله: (ويعلم كونهما شاهدي حق بإقرار القاتل بذلك) أي وكذا بشهادة اثنين بأنهما شاهدا حق حيث لا يشهد الاثنان به لعدم علمهما بقدره. قوله: (ومثل قتلهما) أي في جريان التردد قتل من عليه الحق أي والحال أنه لم يخلف تركة لأنه كان يمكن اكتسابه، ففي تضمين القاتل له الحق وعدم تضمينه تردد والأظهر تضمينه، قالوا:
ومثل قتلهما قتل أحدهما حيث كان الحق لا يثبت إلا بشاهدين أي فيكون الأظهر غرمه جميع الحق انظر بن. قوله: (كل جرح إلخ) أي فإذا جرح انسان جرحا يخشى منه الموت سواء كان جائفة أفضت لجوفه أو غير جائفة واقتضى الحال خياطته بفتلة خيط أو حرير وجب على من كان معه ذلك إذا كان مستغنيا عنه حالا ومآلا، أو كان محتاجا له الثوب، أو لجائفة دابة لا يموت بموتها أو كان معه الإبرة وكان مواساة المجروح بذلك، فإن ترك مواساته بما ذكر ومات فإنه يضمن، ومحل الضمان ما لم يكن المجروح منفوذ المقاتل وإلا فلا ضمان بترك المواساة وإنما يلزم الأدب بتركها والدية أو القصاص على الجارح، كما أنه لو كان رب الخيط محتاجا له في نفسه أو دابة يموت بموتها وترك الاعطاء
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست