قوله: (أي لم يبرأ) أشار الشارح إلى أن المراد بالادماء عدم البرء وإن لم يسل منه دم لا سيلان الدم، ولو قال المصنف: إن برئ ويدخل لا على قوله كبين مرض لكان أحسن وأخصر. قوله: (وبين جرب إلخ) أشار الشارح إلى أن قيد البينية معتبر في المعطوفات فلا يضر الخفيف من جميعها كما ذكره الشيخ سالم.
قوله: (وبين جنون) قال ح: كان الأولى أن يقول: ودائم جنون لان الجنون غير الدائم لا يضر كما في التوضيح. قوله: (وفائت جزء) هذا عطف على قوله كبين مرض، فأولا ذكر المعطوفات على المضاف إليه ثم شرع في ذكر المعطوفات على المضاف. وقوله أصالة أي سواء كان فوات الجزء أصالة أي خلقة أو كان طارئا بقطع، وسواء كان الجزء الفائت بالقطع أصليا أو زائدا. قوله: (وأما بخصية) أي وأما فوات الجزء بخصية فيجزئ سواء كان فواته خلقة أو كان بقطع. وقوله: وإنما أجزأ أي فائت الخصية.
قوله: (جدا) أي بأن تقبح بها الخلقة اه خش. قوله: (فإن كان) أي الشق. وقوله ثلثا أجزأ أي بالأولى من مقطوعه ثلث الاذن كما يأتي قوله: (وأما لهما فتجزئ) حاصله أن قلع الأسنان كلا أو بعضا لا يضر إذا كان لاثغار أو كبر وأما لغيرهما فقلع الواحدة لا يضر ويضر قلع ما زاد عليها. قوله: (وهل هو العباسي إلخ) الأولى إمام الطاعة إلا أنه تبع في التعبير بالعباسي اللخمي وابن الحاجب فإنهما عبرا بذلك لأنهما كانا في زمن ولاية بني العباس بخلاف المصنف، وقد أوهمت عبارة المصنف الشارح بهرام في باب القضاء فقال:
يستحب في الامام الأعظم كونه عباسيا وتبعه عج وقد خرجا بذلك عن أقوال المالكية فإن الامام الأعظم يشترط فيه كونه قرشيا وأما كونه عباسيا فلا يشترط ولا يستحب اه طفي. قوله: (أو نائبه) أي كالباشا في بلد ليس فيها إمام الطاعة بل نائبه. والحاصل أنه على القول الأول يتعين إمام الطاعة أو عامله على البلد. قوله: (قولان) صوابه تردد لان الخلاف بين اللخمي وابن رشد فالأول للخمي والثاني لابن رشد فهو من تردد المتأخرين لعدم نص المتقدمين، ثم إنه على ما قال ابن رشد من أن المعتبر إمام الصلاة فإن كان واحدا في البلد فالامر ظاهر، وإن تعدد فيعتبر كل واحد بالنسبة لأهل الناحية التي صلى فيها إماما. قوله: (ومحلهما إلخ) أي أن محل الخلاف إذا وجدا معا في البلد ولم يخرج إمام الطاعة ضحيته للمصلي وإلا اعتبر هو كما أنه إذا لم يكن في البلد إمام الطاعة ولا نائبه كان المعتبر إمام الصلاة قولا واحدا، فإن كانت البلد ليس فيها واحد من الإمامين تحروا ذبح إمام أقرب البلاد إليهم وهو واضح إن كان في أقرب البلاد إمام واحد فإن تعدد تحروا أقرب الأئمة لبلدهم كذا قرر شيخنا العدوي. قوله: (أي سابق الامام بالذبح) أي بابتدائه سواء ختم الذبح قبل ختم الامام أو بعد ختمه أو معه فلا تجزئ حيث ابتدأ قبل الامام قوله: (وكذا مساويه) أي في ابتداء الذبح فلا تجزيه، هذا إذا ختم قبله أو معه