حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ١١٠
واندراسها لا يخرجها عن ملكه اه‍ بن. قوله: (ولو لم يلتحق بالوحش) أي هذا إذا التحق في حال ندوده بالوحش بأن تطبع بطباعها، بل ولو لم يلتحق بالوحش، والأولى اسقاط هذا التعميم لان الموضوع كما قال بعد أنه لم يتأنس، وإذا كان لم يتأنس كان باقيا على تطبعه بطباع الوحش فتأمل.
قوله: (واشترك طارد إلخ) أي ولو كان طرده لها بغير إذن ربها. قوله: (وأيس الطارد منه أي من الصيد) أي وذلك بأن أعيا الصيد الطارد وانقطع الطارد عنه فهرب حيث شاء فسقط في الحبالة فهو لربها، ولو كان الطارد قصدها فلا مفهوم لقول المصنف: وإن لم يقصدها. قوله: (وإن كان الطارد إلخ) وذلك بأن أعيا الصائد الصيد وصار الصائد على تحقيق أو غلبة ظن من إمساكه بغير الحبالة فقدر الله أنه وقع فيها بقصده أو بغير قصده فهو للطارد خاصة ولا شئ عليه لصاحب الحبالة، نعم إذا قصد الطارد إيقاعه فيها لأجل إراحة نفسه من التعب لزمه أجرتها لصاحبها. والحاصل أن قول المصنف: ولولاهما لم يقع مفهومه أمران: الأول ما لو كان السبب في الوقوع الحبالة فقط وهذه هي المشار لها بقوله: وإن أيس إلخ.
والثاني: أن لا تكون الآلة متوقفا عليها الوقوع وهو ما أشار له المصنف هنا بقوله: وعلى تحقيق إلخ.
قوله: (كالدار) تشبيه في اختصاص الطارد كالتي قبلها. قوله: (ولا شئ لرب الدار) أي لا يلزم الطارد أجرتها نظرا لما خففته عنه من التعب خلافا لابن رشد لأنها لم توضع لأجل الصيد ولم يقصد بانيها تحصيله بها. قوله: (أي مالك ذات الدار) أراد المالك ولو حكما ليشمل الواقف وناظر الوقف في البيوت المرصدة على عمل فما يقع من الطير فيها والحال أنه غير مطرود إليها من أحد يكون للواقف أو الناظر يصرفه في مصالح الوقف، ولا يكون للمرصد عليهم البيت من إمام ومؤذن مثلا كذا ينبغي قاله عج. قوله: (أو خالية) بل ولو خرابا كما في بن قوله: (خلافا لبعضهم) أي حيث قال: فلمالك الدار أي مالك منفعتها سواء ملك الذات أيضا أم لا. قوله: (وضمن مار) أي تعلق ضمان الصيد بالمار إذا أمكنه ذكاته وتركها وهذا هو المشهور من المذهب بناء على أن الترك فعل أي ان الترك كفعل التفويت، وقيل لا ضمان عليه بناء على أن الترك ليس فعلا ولا تكليف إلا بفعل وعلى نفي الضمان فيأكله ربه، وعلى المشهور من الضمان فلا يأكله ربه، ولا ينتفي الضمان عن التارك ولو أكله ربه غفلة عن كونه ميتة أو عمدا أو ضيافة لأنه غير متمول، وهذا بخلاف ما لو أكل انسان ماله المغصوب منه ضيافة فإنه لا يضمنه الغاصب كما استظهره عج، واستظهره بعض مشايخ الشيخ أحمد الزرقاني عدم ضمان المار إذا أكله ربه، واعتمد الأول اللقاني. قوله: (أمكنته ذكاته) أنث الفعل وجعل الفاعل الذكاة وضمير المار مفعولا ولم يجرد الفعل من التاء ويجعل الذكاة مفعولا وضمير المار فاعلا لما تقرر من أنه إذا دار الامر بين الاسناد للمعنى والذات فالاسناد للمعنى أولى من الاسناد للذات فيقال: أمكنني السفر دون أمكنت السفر. قوله: (بوجود آلة) أي بوجوده ما يذكى به، فإذا كان ليس معه ما يذكى به إلا الظفر أو السن وترك التذكية بهما ضمن. قوله: (وهو ممن تصح إلخ) أي وإلا فلا ضمان عليه إذا ترك، نعم إذا ذكاه يضمن لأنه يفوته بذكاته. قوله: (ولو كتابيا) أي فالكتابي كالمسلم في وجوب ذكاة ما ذكر لأنها ذكاة لا عقر، ولا يأتي الخلاف المتقدم في قوله: وفي ذبح كتابي لمسلم قولان لان هذا من باب حفظ مال الغير وهو واجب عليه يضمن بتركه. قوله: (لتفويته على ربه) وذلك لان المار لما أمكنته ذكاته نزل
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست