حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ١١٤
أو منقطعا أو مفرقا لم تؤكل. قوله: (أكل ما دق عنقه) أي بضرب بعصا أو بترد من شاهق جبل. وقوله: أو ما علم أي أو أصابه ما علم أنه لا يعيش منه. قوله: (شاهد للثاني) فأول الكلام دليل لمنطوقه للجواز وآخره دليل لمفهومه للمنع. قوله: (لا إن كان ميتا من قبل) أي من قبل ذكاة أمه فلا يؤكل. قوله: (فذكاة أمه ذكاة له) أي وحينئذ فيؤكل بغير ذكاة اكتفاء بذكاة أمه، وفي المشيمة وهي وعاؤه ثلاثة أقوال ثالثها أنها تبع للولد إن أكل الولد أكلت وإلا فلا، وأما بيض الدجاجة المذكاة فإنه يؤكل ولو لم يتم قوله: (إن تم) أي وإلا فلا يؤكل قوله: (أي مع نبات شعره) أشار بذلك إلى أن الباء بمعنى مع والقيد لبيان الواقع لأنه متى تم خلقه نبت شعره عادة، فاندفع ما يقال جعل الباء للمعية يؤذن بأنه يمكن انفراد تمام الخلق عن نبات الشعر وانفراد نبات الشعر عن تمام الخلق مع أنه متى نبت شعره لزم تمام خلقه والعكس. قوله: (وإن خرج حيا) أي بعد ذكاة أمه قوله: (حياة محققة أو مشكوكة) لو قال كغيره حياة محققة أو مشكوكا فيها أو مأيوسا منها كان أولى. وقوله ذكى وجوبا أي في المرجو والمشكوك واستحبابا في المأيوس منه، وقوله وإلا أي وإلا يذك لم يؤكل أي في الأولين كما علمت. قوله: (إلا أن يبادر) أي إلا أن يبادر إليه فهو من الحذف والايصال، وهذا فيما إذا كانت حياته ضعيفة بأن كانت مأيوسا منها. قوله: (ما لو وجد ميتا) أي بمنزلة ما نزل ميتا من بطن أمه بعد ذكاتها فيحكم عليه بأن ذكاته بذكاة أمه. قوله: (لم يدرك) أي وأما لو كان بحيث لو بودر لأدرك فلا يؤكل وذلك في حالة الرجاء والشك.
والحاصل أن الجنين إذا خرج حيا بعد ذكاة أمه فإما أن تكون حياته مرجوا بقاؤها أو مشكوكا في بقائها أو ميؤوسا من بقائها، ففي الأولين تجب ذكاته ولا يؤكل إذا مات بدونها، وفي الثالث تندب ذكاته كما قال ابن رشد في البيان، وقال في المبسوط نقلا عن عيسى: متى خرج حيا لا يؤكل إلا بذكاة والمعتمد الأول، فقول المصنف: وإن خرج حيا شامل للأحوال الثلاث أي إن خرج حيا حياة مرجوا بقاؤها أو مشكوكا في بقائها أو مأيوسا من بقائها. وقوله: ذكى أي وجوبا في الأولين وندبا في الثالث. وقوله: إلا أن يبادر خاص بالميؤوس منه أي إلا أن يبادر لذكاته فيموت قبل أن يذكى فيفوت ندب ذكاته ويؤكل بدونها فإن لم يبادر إليه حتى مات كره أكله. قوله: (إن حيي إلخ) أي فإن كان مثله لا يحيا أو شك في أمره هل تستمر حياته أم لا؟ لم يؤكل ولو ذكي لان موته يحتمل أن يكون من الازلاق.
وقوله: وكانت حياته محققة أو مظنونة لا مشكوكة يعني أنه تحقق استمرار حياته أو ظن ذلك لا إن شك في استمرارها وعدمه وأولى إذا توهم استمرارها فلا يؤكل ولو ذكي قوله: (ولا يؤكل ما قطع منه) أي لأنه دون نصف أبين إلا أن يكون الرأس فإنه يؤكل، لكن ذكر العلامة السيد في حاشية عبق أن قول المصنف ودون نصف أبين ميتة مخصوص بما له نفس سائلة. قوله: (ولكن لا بد من تعجيل الموت به) أي بما شأنه أن يعجل الموت كذا قال الشارح تبعا لعبق، قال بن: وفيه نظر إذ لم ير من ذكر هذا القيد وظاهر كلامهم الاطلاق اه‍ كلامه. وقد يقال إنه لم يرد التعجيل الحقيقي بل أن يعلم أن الموت منه لا من انزائه. قوله: (كذا قيدها) أي بقوله: ولكن لا بد من تعجيل الموت. باب المباح
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست