حتى مات فإنه لا ضمان عليه لعدم وجوب المواساة عليه حينئذ. قوله: (وترك فضل إلخ) أي وترك إعطاء طعام فاضل وزائد عما يمسك صحته، وحاصله أن الشخص إذا كان عنده من الطعام أو الشراب زيادة على ما يمسك صحته وكان معه مضطر فإنه يجب عليه مواساته بذلك الزائد، فإن منع ولم يدفع له حتى مات ضمن. قوله: (عما يمسك الصحة) قال خش: أي فاضلا عما يمسك الصحة حالا ومآلا إلى محل يجد فيه الطعام هذا هو الظاهر، كما أن الظاهر اعتبار الفضل عنه وعمن تلزمه نفقته ومن في عياله لا عنه فقط. قوله: (لا فاضل عن العادة) أي عن عادته في الأكل وهو الفاضل بعد شبعه. قوله: (لمضطر) أي سواء كان آدميا أو حيوانا غير آدمي، ولا مفهوم لطعام أو شراب بل وكذا فضل لباس أو ركوب بأن كان لو لم يدفئه أو يركبه بموت، وانظر هل لا بد في الضمان من سؤال المضطر أو يكفي العلم باضطراره؟
وهذا هو الظاهر. قوله: (فيضمن) هذا يقال في هذه المسألة والتي تقدمت، وقوله دية خطأ إن تأول في المنع أي انه إذا تأول في المنع لزمه دية خطأ فتكون على عاقلته والمانع كواحد منهم. قوله: (وإلا اقتص منه) أي وإلا يتأول في المنع بل منع عمدا قاصدا قتله اقتص منه وهذه الطريقة هي المعتمدة، وقال اللخمي: لا فرق بين التأويل وعدمه وأن على المانع الدية في الحالتين. قوله: (فيضمن ما بين قيمته إلخ) وكذا يضمن رب العمد والخشب ما تلف بسقوط الجدار من نفس أو مال لكن بشرطين: أن ينذر عند حاكم أو غيره، وأن يكون الوقت من حين الانذار إلى حين سقوط الجدار يمكن فيه إسناد الجدار لو مكن رب العمد والخشب منها. قوله: (من خيط وما بعده) أي من فضل الطعام والشراب الذي دفعه للمضطر والعمد والخشب التي دفعها لمن طلبها منه لاسناد جداره المائل. قوله: (إن وجد الثمن عند المضطر إلخ) أي ولو كان الموجود معه عروضا أو حيوانات. قوله: (وإلا لم يلزمه) أي وإلا يوجد الثمن عند المضطر للخيط أو الإبرة أو لفضل الطعام أو الشراب أو العمد أو الخشب وقت اضطراره لم يلزمه شئ، ولو أيسر بعد ذلك لا يحاسب على ما مضى، أما من وقت اليسار فقد زالت الضرورة فتلزمه أجرة العمد والخشب أخذا من قوله: وله الثمن إن وجد، كذا ذكر بعض الأشياخ، والذي ذكره عبق تبعا لشيخه عج أنه إذا لم توجد الأجرة عنده وقت الاضطرار لم يلزمه شئ أصلا ولو أيسر لا عن مدة الاعسار ولا عن مدة اليسار، نظرا لكونه أخذه مجانا بوجه مأذون فيه. قوله: (وإن أيس من حياته) دخل فيما قبل المبالغة محقق الحياة ومرجوها ومشكوكها، ولو عبر بلو لأفاد رد قول مختصر الوقار لا تصح ذكاة الميؤوس من حياته التوضيح والأول أحسن.
قوله: (بحيث لو ترك) أي من غير تذكية لمات. قوله: (بتحرك قوي) الباء للسببية أو بمعنى مع وقوله مطلقا أي سواء كان التحرك من أعاليها أو من أسافلها، سواء سال دم أم لا، وسواء كان التحرك قبل الذبح أو معه أو بعده على ما لابن غازي، وسواء كانت صحيحة أو مريضة. قوله: (فلا عبرة به) أي على المشهور سواء كان معه سيلان دم أو لا، والفرض أنه ميؤوس منها. وقوله بعد: بل قيل إلخ مقابل للمشهور وإن كان هو الأظهر. قوله: (وسيل دم إلخ) أشار بذلك لما في العتبية ونصه: وسئل ابن القاسم وابن وهب عن شاة وضعت للذبح فذبحت وسال دمها فلم يتحرك منها شئ هل تؤكل؟ قالا: نعم تؤكل إذا كانت حين تذبح حية فإن من الناس من يكون ثقيل اليد عند الذبح حتى لا تتحرك الذبيحة، وآخر يذبح فتقوم الذبيحة تمشي. ابن رشد: وهذا في الصحيحة. قوله: (ولو بلا شخب) الشخب خروج الدم بصوت، والأولى للشارح أن يحذف قوله ولو لأنه يقتضي أن سيلان الدم بالشخب في المريضة لا يكفي في المريضة الميؤوس منها وليس كذلك إلا أن تجعل الواو للحال ولو زائدة.
قوله: (إن صحت) المراد بها غير الميؤوس منها، فالمريضة إذا كانت غير ميؤوس منها فهي كالصحيحة تؤكل بسيلان الدم أي وإن لم تتحرك، وإذا كانت ميؤوسا منها ففي أعمال الذكاة فيها خلاف، وعلى