حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢١٧
(بأن لم يغلب إلخ) راجع قوله وأحسنه أيضا الخ (قوله من ذلك) أي قطع النفقة وزيادة العناد والانتقال للأفحش (قوله وإن ظن إلخ) غاية في قوله على قادر الخ عبارة المغني ولا يشترط فيه أن يكون مسموع القول بل على المكلف أن يأمر وينهي وإن علم بالعادة أنه لا يفيد فإن الذكرى تنفع المؤمنين اه‍ (قوله وإن ظن إلخ) خلافا للعقائد العضدية عبارته مع شرحه للمحقق الدواني والامر بالمعروف تبع لما يؤمر به فإن كان ما يؤمر به واجبا فواجب الامر به وإن كان ما يؤمر به مندوبا فمندوب الامر به والمنكر إن كان حراما وجب النهي عنه وإن كان مكروها كان النهي عنه مندوبا وشرطه أي شرط وجوبه وندبه أن لا يؤدي إلى الفتنة فإن علم أنه يؤدي إليها لم يجب ولم يندب بل ربما كان حراما بل يلزمه أن لا يحضر المنكر ويعتزل في بيته لئلا يراه ولا يخرج إلا لضرورة ولا يلزمه مفارقة تلك البلدة إلا إذا كان عرضة للفساد وأن يظن قبوله فإن لم يظن قبوله لم يجب سواء ظن عدم القبول أو شك في القبول وفي الأخير تأمل وإذا لم يجب بعدم ظن القبول لم يخف الفتنة فيستحب إظهار الشعار الاسلام اه‍ (قوله وإن ارتكب إلخ) عبارة المغني ولا يشترط في الامر بالمعروف العدالة بل قال الإمام وعلى متعاطي الكاس أن ينكر على الجلاس وقال الغزالي يجب على من غصب امرأة على الزنى أمرها بستر وجهها عنه اه‍ (قوله باليد) إلى قوله قال ابن القشيري في النهاية إلا قوله فلا إشكال في ذلك خلافا لمن زعمه وقوله وبهذا إلى وليس. (قوله باليد فاللسان إلخ) هذا إنما ذكروه في النهي عن المنكر وانظر ما معنى الامر باليد أو القلب وبعد تسليم تصوره فالترتيب المذكور فيه مشكل ثم رأيت ابن قاسم أشار إلى ذلك اه‍ رشيدي عبارة سم انظر ما معنى الامر باليد والقلب ثم وجوب تقديم اليد مع كفاية اللسان الأخف ثم رأيت في التنبيه الآتي معنى الامر بالقلب ثم رأيت الروض إنما ذكر اليد في النهي وشرحه مشعر بكفاية اللسان فيه إذا حصل به زوال المنكر وإنما المؤخر عن اليد مجرد الوعظ فليتأمل وقد يتجه أن يقال إن أمكن حصول المقصود بكل من اليد واللسان بلا مفسدة في أحدهما تخير بينهما وإن لحق أحدهما فقط مفسدة اقتصر على الآخر وإن لحق كلا مفسدة أعلى بل أو مساوية أو لم يفد واحد منهما اقتصر على القلب اه‍ (قوله فاللسان) قياس دفع الصائل تقديمه على اليد فليراجع اه‍ ع ش ولعله أظهر من التخيير المار عن سم (قوله بالنسبة لغير الزوج إلخ) ظاهر هذا السياق أنه يجب عليه الانكار على زوجته ذلك مطلقا لكن قوله إذ له الخ صريح في أنه جائز لا واجب وهو الذي ينبغي إذ الظاهر أنه لحقه اه‍ رشيدي (قوله مطلقا) أي مسكرا كان أو غيره اه‍ ع ش (قوله والقاضي) وقوله مقلد الخ معطوفان على الزوج
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397