حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢١٦
دون القضاء اه‍ مغني (قوله وإن لم يدخلا) أي في الفرض اه‍ سم (قوله عنه) أي الماوردي (قوله وأوجههما إلخ) كذا في النهاية والمغني كما مر التنبيه إليه (قوله بالنسبة إليها) أي إلى درجة الاجتهاد المطلق وإن كانوا مجتهدين في المذهب والفتوى بل هذان أيضا عزا بل عدما من زمن طويل اه‍ إمداد (قوله ويرده إلخ) عبارة النهاية ويجاب عنه بصحة ذلك على كل منهما أما الأول فتكون الكاف استقصائية أي أو باعتبار الافراد الذهنية وأما الثاني فلانه من عطف الخاص على العام اهتماما بشأنه وقد يقال علوم الشرع قد يراد بها الخ (قوله على قادر) إلى قوله كما في الروضة في النهاية إلا قوله أخذا إلى وعلى غيره وقوله بأن لم يغلب على ظنه شئ من ذلك (قوله وعلى قادر إلخ) ولا يختص بالولاة بل يجب على كل مكلف قادر من رجل وامرأة حر وعبد وللصبي ذلك ويثاب عليه إلا أنه لا يجب عليه اه‍ مغني (قوله وإن قل) أي كدرهم اه‍ ع ش (قوله إياه) أي الخوف على العرض (قوله وإن كانت) أي الجمعة (قوله وعلى غيره) إلى قوله ويحرم كذا في المغني والروض وشرح المنهج (قوله وعلى غيره) عطف على قوله على نفسه الخ أي ومن على نفس وعضو ومال وعرض غيره (قوله عليه) أي الغير (قوله أكثر من مفسدة المنكر إلخ) يشمل أربع صور الأقل بالنسبة إليه أي المرتكب وإلى غيره والمساوي بالنسبة إليهما وهو واضح بالنسبة للأولى في الجملة ومحل تأمل بالنسبة إلى الثلاث الباقية أما بالنسبة إلى المساوي في المرتكب فأي فائدة له وهل هو إلا ترجيح بغير مرجح وأما في الأخيرين فكيف يسوغ دفع ضرر يؤدي إلى إضرار بآخر ولو كانت مفسدته أقل ومن جملة المقرر أن الضرر لا يزال بالضرر لا سيما إذا كان المزال متمحضا لحق الله تعالى فكيف يسعى في إزالته بحصول ضرر فيه حق للعبد وحق لله أيضا فإنه لازم له اه‍ سيد عمر وقد يقال فرق بين المحقق والمترقب (قوله ويحرم مع الخوف على الغير) أي مع خوف المفسدة المذكورة وقياس هذا أن من طلب الشهادة وعلم أنه يترتب على شهادته أعظم مما يستحق بسبب المعصية حرم عليه الشهادة اه‍ ع ش أقول بل ما ذكره من الافراد لما مر عن السيد عمر أن المراد بالغير ما يشمل المرتكب. (قوله ويسن مع الخوف على النفس) مفهومه إخراج المال فليراجع قال ع ش وأقول المال معلوم من النفس بالأولى بل المراد بالنفس هنا ما يشمل العضو والمال والعرض (قوله والنهي إلخ) جواب سؤال نشأ عما قبيله (قوله كمكره إلخ) مثال لغير الجهاد الخ (قوله لا يقطع نفقته) أي كلا أو بعضا وقوله وهو محتاج إليها أي وإن لم يصل إلى حد الضرورة اه‍ ع ش (قوله ولا يزيد) إلى المتن في المغني إلا قوله كما في الروضة إلى وإن ارتكب (قوله ولا يزيد إلخ) أي المرتكب المنكر عليه فيما هو فيه عنادا اه‍ مغني (قوله لما هو أفحش إلخ) خرج الدون والمساوي لكن لا يبعد عدم الوجوب في المساوي إذ لا فائدة سم وقد يقال فرق بين المحقق والمنتظر كما مر قوله:
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397