حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٦٥
أو إيقافه أي على المذهب من أن الإمام مخير بين أن يجعله وقفا تقسم غلته على المرتزقة وأن يبيعه ويقسم ثمنه بينهم (قوله وكونها إلخ) عطف على قوله كونها ملكا الخ (قوله فيه) الأولى التأنيث (قوله وثلاثة أخماس خمسها إلخ) لم لم يقل وأربعة أخماس خمسها ولم ترك أربعة أخماس الغانمين مع أنها تمنع ملك أهلها اه‍ سم. (قوله كذلك) أي كيف شاؤوا (قوله وبان إلخ) أي ظهر (قوله ومصر فتحت عنوة) كذا في النهاية والمغني وشرح المنهج وقال الرشيدي أي ولم يصح أنها وقفت كما في فتاوى والده وعليه فلا خراج في أرضها لأنها ملك الغانمين وموروثة عنهم لكن في حواشيه على شرح الروض عن ابن الرفعة نقلا عن جماعة من العلماء أنها فتحت عنوة وأن عمر رضي الله تعالى عنه وضع على أراضيهم الخراج فليحرر ولينظر وضع الخراج فيها على قواعد مذهبنا ثم رأيت في حواشي ابن قاسم في الباب الآتي ما هو صريح في أن المراد بمصر المفتوحة عنوة خصوص البلد لا جميع أراضيها وبه ينتفي الاشكال اه‍ عبارة ع ش قوله وفتحت مصر عنوة أي وقراها ونحوها مما في إقليمها فتحت صلحا انتهى سم على المنهج نقلا عن فتاوى شيخ الاسلام اه‍ (قوله وحمله الأولون إلخ) عبارة المغني تتمة الصحيح أن مصر فتحت عنوة وممن نص عليه مالك في المدونة وأبو عبيد والطحاوي وغيرهم وأن عمر رضي الله تعالى عنه وضع على أراضيهم الخراج وفي وصية الشافعي في الام ما يقتضي أنها فتحت صلحا وكان الليث يحدث عن زيد بن حبيب أنها فتحت صلحا ثم نكثوا ففتحها عمر رضي الله تعالى عنه ثانيا عنوة ويمكن حمل الخلاف على هذا فمن قال فتحت صلحا نظر لأول الامر ومن قال عنوة نظر لآخر الامر اه‍ (قوله هي نفسها) والمراد بها مصر العتيقة والذي اعتمده شيخنا الحفني أن مصر وقراها فتحت عنوة بدليل إطلاق الشارح هنا وتفصيله في الشام وعلى هذا يكون أرضها غير مملوكة لأهلها بل ملكا للغانمين فلذا أخذ عليها الخراج إلا أن يقال يمكن أن تكون وصلت لأهلها بطريق من الطرق أو أنهم ورثة الغانمين فلذا أخذ عليها الخراج لا ينافي الملك كما إذا فتحت البلد صلحا وشرط كونه لهم ويؤدون خراجه كما يأتي في آخر الجزية اه‍ بجيرمي على شرح المنهج (قوله إن مدن الشام) أي فتحها اه‍ ع ش.
فصل في أمان الكفار (قوله في أمان الكفار) إلى قول المتن ويجب في النهاية إلا قوله ونازع فيه البلقيني وقوله وأطال إلى المتن (قوله في أمان الكفار) أي وما يتبع ذلك اه‍ ع ش أي من قوله والمسلم بدار كفر الخ (قوله المنحصر) أي مطلق الأمان اه‍ ع ش (قوله لأنه) إلى قوله وعلى المعنى في المغني (قوله إن تعلق بمحصور إلخ) قضيته أن تأمين الإمام غير محصورين لا يسمى أمانا وليس مرادا حلبي وزيادي وقد يقال هو كذلك لأنه حينئذ هدنة وإن عقد بلفظ الأمان اه‍ بجيرمي (قوله فالأول) أي أمان الكفار اه‍ ع ش (قوله أو بغيره لا إلى غاية إلخ) قضيته أن الجزية لا تجوز في محصورين وليس مرادا انتهى شيخنا زيادي أي وإنما المراد أن الجزية لا يشترط كونها لمحصورين اه‍ ع ش أي فالقيد خرج مخرج الغالب بجيرمي قوله وإنما المراد أن الجزية الخ أي والهدنة (قوله فالثاني) أي الجزية وقوله فالثالث أي الهدنة اه‍ ع ش (قوله وأصله) أي الأصل في مطلق الأمان (قوله يسعى بها) أي يتحملها ويعقدها مع الكفار اه‍ بجيرمي (قوله أدناهم) أي كالرقيقة المسلمة لكافر اه‍ ع ش (قوله فمن أخفر) هو بالخاء المعجمة والفاء قال في المختار الخفير المجير وأخفره نقض عهده وعذره ومثله في المصباح اه‍ ع ش عبارة الرشيدي والهمزة فيه
(٢٦٥)
مفاتيح البحث: الشام (2)، الجواز (1)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397