حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢١٨
اه‍ ع ش (قوله كما يأتي) أي آنفا (قوله ومقلد من لا يجوز إلخ) أي فاعتقاده الحل لا يمنع من الانكار عليه اه‍ ع ش عبارة سم أي فإذا ارتكب ما يعتقد إباحته بتقليد ممتنع فينكر عليه إذا كان الشئ الذي ارتكبه محرما عند من يجب عليه تقليده اه‍ (قوله أو في اعتقاد الفاعل) أي محرم في اعتقاده اه‍ نهاية (قوله ولا لعالم إلخ) المناسب ولا على عالم الخ اه‍ رشيدي (قوله أو جهل حرمته) صريح إن جهل التحريم من الفاعل مانع من الانكار وهو مشكل إلا أن يخص بإنكار تترتب عليه أذية فليراجع اه‍ رشيدي عبارة ع ش أي لكنه يرشده بأن يبين له الحكم ويطلب فعله منه بلطف اه‍ وعبارة الروض مع شرحه ويرفق في التعبير بمن يخاف شره وبالجاهل فإن ذلك أدعى إلى قبوله وإزالة المنكر اه‍ (قوله أما من ارتكب إلخ) محترز قوله ومقلد من لا يجوز الخ (قوله لكن لو ندب إلخ) المراد بالندب هنا الطلب والدعاء على وجه النصيحة لا الندب الذي هو أحد الأحكام الخمسة كما هو ظاهر رشيدي وع ش (قوله للخروج إلخ) أي اللام بمعنى إلى وقوله برفق متعلق بندب (قوله فلا بأس) عبارة الروض مع شرحه فحسن إن لم يقع في خلاف آخر أو في ترك سنة ثابتة لاتفاق العلماء على استحباب الخروج من الخلاف حينئذ اه‍ (قوله وإنما حد الشافعي إلخ) جواب عما نشأ من قوله أما من ارتكب الخ (قوله ولان العبرة بعد الرفع للقاضي باعتقاده فقط) الظاهر أن هذا الاطلاق غير مراد إذ الظاهر أنه لو رفع لقاض شافعي مخالف صلى مع عدم تسبيع ما أصابه من نحو كلب أو مع الطهر بمستعمل أو فعل ما يجوز في اعتقاده لم يتعرض له بتعزيره ولا نحوه كمنعه من ذلك ثم رأيت في باب كون النهي عن المنكر من الايمان ما لفظه ولذلك قالوا ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من يخالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا اه‍ سم ويأتي عن الروض والمغني ما يوافقه (قوله والكلام في غير المحتسب إلخ). تنبيه: يجب على الإمام أن ينصب محتسبا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كانا لا يختصان بالمحتسب فيتعين عليه الامر بصلاة الجمعة إذا اجتمعت شروطها وكذا بصلاة العيد وإن قلنا إنها سنة ولا يأمر المخالفين له في المذهب بما لا يجوزونه ولا ينهاهم عما يرونه فرضا عليهم أو سنة لهم ويأمر بما يعم نفعه كعمارة سور البلد ومشربه ومعونة المحتاجين من أبناء السبيل وغيرهم ويجب ذلك من بيت المال إن كان فيه مال وإلا فعلى من له قدرة على ذلك وينهى الموسر عن مطل الغريم إن استعداه الغريم عليه وينهي الرجل عن الوقوف مع المرأة في طريق خال لأنه موضع ريبة بخلاف ما لو وجد معها في طريق يطرقه الناس ويأمر النساء بإيفاء العدد والأولياء بنكاح الأكفاء والسادة بالرفق بالمماليك وأصحاب البهائم بتعهدها وأن لا يستعملوها فيما لا تطيق وينكر على من تصدى للتدريس والفتوى والوعظ وليس هو من أهله ويشهر أمره لئلا يغتر به وينكره على من أسر في صلاة جهرية أو زاد في الاذان وعكسهما أي ومن جهر في سرية أو نقص من الاذان ولا ينكر في حقوق الآدميين قبل الاستعداء من ذي الحق عليه ولا يحبس ولا يضرب للدين وينكر على القضاء إن احتجبوا عن الخصوم أو قصروا في النظر في الخصومات وعلى أئمة المساجد المطروقة إن طولوا الصلاة ويمنع الخونة من معاملة النساء لما يخشى فيها من الفساد وليس له حمل
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397