حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٥٧
المقطوع جالسا وأن يضبط لئلا يتحرك وأن يعلق العضو المقطوع في عنقه ساعة للزجر والتنكيل مغني وروض مع شرحه (قوله وهو الكعب) إلى قوله وإنما سقط في النهاية وإلى الباب في المغني إلا قوله وفارق إلى المتن (قوله لم يلزمه إلا حد واحد إلخ) أي وإن علمت السرقة الأولى والثانية ولم يقطع اه‍ ع ش (قوله وإنما كفت) لا تظهر فائدة إنما. (قوله وإنما تعددت إلخ) أي كأن لبس أولا ثم بعد نزع الثوب أو العمامة أعاد اللبس ثانيا اه‍ ع ش (قوله فدية نحو لبس المحرم) أي وتطيبه في مجالس مغني وأسنى (قوله باعتبار غالب مصرفها) لأن مصرف الكفارة إليه اه‍ مغني (قوله ويكفي إلخ) دخول في المتن قول المتن: (وإن نقصت) أي يمينه اه‍ مغني أو غيرها (قوله بذلك) أي بشئ مما ذكر (قوله فلا يسقط القطع) أي قطع اليمين وحكم الرجل حكم اليد فيما ذكر اه‍ مغني (قوله وإنما يسقط بقطع الجلاد إلخ) عبارة النهاية ولو أخرج السارق للجلاد يساره فقطعها فإن قال المخرج ظننتها اليمين أو انها تجزئ أجزأته وإلا فلا لأن العبرة في الأداء بقصد الدافع وهذه طريقة يومئ إلى ترجيحها كلام الروضة وصححها الرافعي في آخر باب استيفاء القصاص والمصنف في تصحيحه وصححها الأسنوي وإن حكي في الروضة طريقة أخرى أنه يسأل الجلاد فإن قال ظننتها اليمين أو أنها تجزئ عنها وحلف لزمته الدية وأجزأته أو علمتها اليسار وأنها لا تجزئ لزمه القصاص إن لم يفصد المخرج بدلها أي عن اليمين أو إباحتها ولم تجزه وجزم به ابن المقري اه‍ قال ع ش قوله فإن قال المخرج ظننتها اليمنى الخ معتمد أي ولا شئ على الجلاد في الحالين اه‍ وقال المغني بعد ذكر الطريقتين مقدما للثانية مع زيادة بسط ما نصه وهي أي الأولى في كلامه الصحيحة وإن صحح الأسنوي الثانية اه‍ وكلام الشارح يومئ إلى ترجيحها خلافا للنهاية.
باب قاطع الطريق (قوله سمي بذلك) إلى قوله ولا ذمي في المغني (قوله ببروزه) إلى قوله ولا ذمي في النهاية (قوله ببروزه) متعلق يمنعه (قوله لاخذ مال إلخ) أو امرأة أو أمرد للتمتع كما يأتي (قوله أو إرهاب) أي إخافة (قوله مكابرة) أي مجاهرة ونصبه على الحال اه‍ بجيرمي (قوله مع عدم الغوث) أي مع البعد عن الغوث نهاية ومغني أي ولو حكما كما لو دخلوا دارا ومنعوا أهلها من الاستغاثة اه‍ ع ش (قوله إذ الفقهاء إلخ) عبارة المغني والنهاية قال أكثر العلماء نزلت في قاطع الطريق لا في الكفار واحتجوا له بقوله تعالى: * (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) * الآية إذ المراد التوبة عن قطع الطريق ولو كان الكفار لكانت توبتهم بالاسلام وهو دافع للعقوبة قبل القدرة وبعدها اه‍ (قوله بدليل إلا الذين تابوا) أي الآية (قوله ويدفع إلخ) عطف على يتقيد بقدرة ولو عكس كان أولى (قوله فلا يضمن نفسا ولا مالا) أي أتلفه أو تلف بيده وأما إذا كان ما أخذه باقيا وأمكن نزعه منه نزع كما مر عن سم (قوله ولا ذمي إلخ) عطف على لا حربي (قوله وإن المنصوص المعتمد إلخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله وقد يوجه الأول بأن لهذين أحكاما إلخ) هذا لا يقتضي خروجهما اه‍ سم (قوله وضمانه إلخ) عطف على قتل الثاني (قوله أو سكران) إلى قوله كذا أطلقوه في النهاية إلا قوله
(١٥٧)
مفاتيح البحث: القتل (1)، القصاص (1)، السرقة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397