حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٢١
وجوب المواساة أن يكون له نحو وظائف يتحصل منها ما يكفيه عادة جميع السنة ويتحصل عنده زيادة على ذلك ما يمكن المواساة به اه‍ ع ش (قوله كما في الروضة وإن قال البلقيني إلخ) عبارة المغني وظاهر كلامه وجوب دفع الضرر وإن لم يبق لنفسه شئ لكن الأصح ما في زيادة الروضة عن الإمام أنه يجب على الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة ومقتضاه أنه لا يتوجه فرض الكفاية بمواساة المحتاج على من ليس معه زيادة على كفاية سنة وهو كذلك وإن قال البلقيني هذا لا يقوله أحد ولا ينافيه ما في الأطعمة من وجوب إطعام المضطر وإن كان يحتاجه في ثاني الحال فإن هذا في المحتاج غير المضطر وذاك في المضطر اه‍ (قوله لا يقوله) أي إن المراد بالقادر هنا ما ذكر المقتضي عدم وجوب مواساة المحتاج على من ليس عنده زيادة على كفاية سنة له ولممونه (قوله لأن الفرض إلخ) علة لكون المراد بالقادر هنا ما ذكر عن الروضة لكن في استلزامه له تأمل. (قوله أو يقي بدنه من مضر إلخ) وتعبير الروضة بستر العورة مثال اه‍ نهاية عبارة المغني ظاهر كلام المصنف أن المراد بالكسوة ستر ما يحتاج إليه البدن قال في المهمات وهو كذلك بلا شك فيختلف الحال بين الشتاء والصيف وتعبير الروضة بستر العورة معترض اه‍ (قوله لعدم شئ إلخ) ثم يحتمل أن يكون حينئذ فرضا على بيت المال إذا استأذن الإمام وبه صرح الإمام برلسي اه‍ سم (قوله ووقف) أي عام اه‍ مغني (قوله ومنه) أي التعليم (قوله بخلاف المفتي) قال في شرح الروض قال في الروضة وينبغي أن يكون المعلم كذلك اه‍ سم (قوله غيره) أي وهو عدل اه‍ مغني (قوله بين هذا) أي الافتاء اه‍ سم وكذا قوله هنا (قوله بخلافه ثم) أي في النظير (قوله وهذا) أي الفرق المذكور (قوله وذلك إلخ) أي الشح (قوله عليه) أي على شخص (قوله وهو كذلك) خالفه النهاية والمغني فقالا وهل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق أم الكفاية قولان أصحهما ثانيهما فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف اه‍ قال ع ش قوله فيجب في الكسوة الخ أي ويرجع فيما لا يعلم إلا منه كالشبع إليه وقوله من شتاء وصيف أي لا من كونه فقيها أو غيره اه‍ (قوله ذلك) أي دفع الضرر (قوله بأن الوجه إلخ) أي قياسا على مؤنة القريب (قوله هنا) أي في دفع الضرر وقوله ثم أي في نفقة القريب (قوله ويلحق) إلى المتن في النهاية إلا قوله وقد يفرق إلى ومما يندفع وقوله خلافا إلى ولو تعذر (قوله كأجرة طبيب إلخ) هل يجب ثمن ماء الطهارة فيه نظر ولعله لا يجب اه‍ سم (قوله سيأتي) أي في الأطعمة (قوله على غير غني تلزمه المواساة) أي على مالك فقير أو غني بكفاية سنة فقط (قوله على غير غني إلخ) (أقول) أو على ما إذا كان
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397