حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٢٧
في الحرمة (قوله وكذا يقال إلخ) فإن ذبح للكعبة أو للرسل تعظيما لكونها بيت الله أو لكونهم رسل الله جاز قال في الروضة ولهذا المعنى يرجع قول القائل أهديت للحرم أو للكعبة اه‍ مغني (قوله أو قدوم السلطان إلخ) عبارة المغني ويحرم الذبيحة إذا ذبحت تقربا إلى السلطان أو غيره لما مر فإن قصد الاستبشار بقدومه فلا بأس كذبح العقيقة لولادة المولود اه‍ (قوله وإن أثم) ويظهر أنه إذا لم يقصد طهارة نحو جلده.
فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد قول المتن: (بكل محدد) وينبغي أن من المحدد بالمعنى الذي ذكره ما لو ذبح بخيط يؤثر مروره على حلق نحو العصفور قطعه كتأثير السكين فيه فيحل المذبوح فيه وينبغي الاكتفاء بالمنشار المعروف الآن. فائدة: يكفي الذبح بالمدية المسمومة فإن السم لا يظهر له أثر مع القطع اه‍ ع ش يحذف ولا يخفى أن ما ذكره آخرا مخالف لما مر في السوادة بعد قول المصنف وهو مجرى الطعام إلا أن يحمل على سم غير مسرع للقتل وأن ما ذكره أولا من الاكتفاء بالخيط أو المنشار ينبغي أن يقيد بما مر في الذبح بسكين كال من الشرطين والله أعلم (قوله بتشديد الدال) إلى قوله وقد علم في النهاية قول المتن: (يجرح) أي يقطع اه‍ مغني قول المتن: (كحديد إلخ) أي محدد حديد ومحدد نحاس وكذا بقية المعطوفات مغني ونهاية (قوله وعلم الضرب إلخ) من التعليم كما صرح به الأسنى وع ش (قوله ورصاص) إلى قوله قيل في النهاية إلا قوله والتنظير إلى المتن وإلى قوله وأقول في المغني إلا ذلك القول (قوله أو حي) أي أسرع اه‍ قاموس (قوله قيل تعبيره معكوس إلخ) أقول زعم أن التعبير المذكور معكوس وهم وعكس لأن تخصيص حل المقدور بالذبح علم من أول الباب وليس مقصود المصنف هنا إلا بيان ما يحصل به الذبح فتأمله فإنه حسن ظاهر غفل عنه المعترض وكذا الشارح حيث تكلف دفع الاعتراض بما قاله اه‍ سم وهذا عجيب منه فإنه عين ما ذكره الشارح بقوله ورد الخ (قوله في الآلة) أي في بيان ما يحل به اه‍ مغني (قوله قدمه أول الباب) أي بقوله وذكاة الحيوان المأكول بذبحه في حلق أو لبة إن قدر عليه اه‍ مغني (قوله الصريح في أن الذبح قيد إلخ) الصراحة ممنوعة قطعا بل العبارة محتملة لأن يكون المذكور في كل واحد جائزا في الآخر والمقابلة لا تنافي ذلك بل تحتمله فدعوى فساد الايراد فيه ما فيه اه‍ سم أقول غاية ما هناك أن دعوى الصراحة مبالغة وأما ما يوهمه كلام المحشي من المساواة وعدم ظهور المقابلة فيما قاله الشارح فمكابرة قول المتن: (وسائر العظام) ظاهره دخول الصدف المعروف الذي يعمل به الكتان فلا يكفي وينبغي الاكتفاء به لأن الظاهر أنه ليس بعظم فليراجع اه‍ ع ش (قوله للحديث) إلى قول المتن أو أصابه في المغني إلا قوله أي لمعنى إلى والحكمة وإلى قول المتن فسقط في النهاية إلا قوله والحكمة إلى نعم وقوله بمدية كآلة وقوله بضم العين أي جانبه وقوله جرحه أولا وقوله ولا يحتاج إلى المتن (قوله ما أنهر الدم) أي أساله وقوله عليه أي على مذبوحه أو المنهر المأخوذ من أنهر بدليل قوله فكلوه أي المنهر بضم الميم وفتح الهاء وقوله ليس أي ما أنهر الدم (قوله وأما الظفر إلخ) هذا قد يقتضي أن الظفر ليس من العظم وهو مخالف لظاهر قول المصنف وسائر العظام اه‍ ع ش أقول ولصريح قول المنهج إلا عظما كسن وظفر اه‍ (قوله أما السن فعظم وأما الظفر إلخ) والحق بهما باقي العظام نهاية ومغني. (قوله ومن ثم نهى عن الاستنجاء به) وهل ينهى عن تنجيس العظم في غير الذبح والاستنجاء أيضا للمعنى المذكور اه‍ سم عبارة المغني فلو جعل نصل سهم عظما فقتل به صيدا حرم.
تنبيه: قد يؤخذ من علة النهي عن الذبح بالعظم أنه بمطعوم الآدمي أولى كأن يذبح بحرف رغيف محدد اه‍
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397