حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٦٦
بصيغة المصدر خبر كانا قول: (المتن والأصح تقديمه على حد الشرب) ولا يوالي بين حد الشرب وحد القذف بل يمهل لئلا يهلك بالتوالي اه‍ مغنى (قوله لا القطع) أي بل يقدم القطع على حد الزنى مطلقا ومغني أي رجما كان أو جلدا (قوله كما تقرر) أي في قوله وقطع على حد زنى سم على حج اه‍ ع ش (قوله وحق آدمي) انظر مع أن التعزير قد يكون لله تعالى سم على حج إلا أنه وإن كان حقا لله تعالى هو أخف فيقدم على غيره اه‍ ع ش.
كتاب الأشربة (قوله جمع شراب) إلى قوله ومن قال بالتكفير في النهاية إلا قوله أيضا وقوله فلم يقل إلى شرب الخمر وقوله حرام إجماعا وقوله وعليه إلى وحقيقة الخمر وقوله قياسي إلى منصوص (قوله وفيه) أي في هذا الكتاب (قوله ذكر التعازير تبعا) أي فلا يقال لهم أخلها في الترجمة اه‍ ع ش (قوله لأن القصد ثم ليس إلا بيان القطع إلخ) يتأمل اه‍ سم (قوله وأما هنا فالقصد بيان التحريم إلخ) فيه منع ظاهر يعلم مما قدمناه أول السرقة اه‍ رشيدي (قوله أيضا) أي كبيان الحد بالأشربة (قوله بالنسبة) لا حاجة إليه (قوله كثير إلخ) أي لكثير (قوله فلم يقل حد) أي لم يذكر لفظ حد (قوله ليقدر حكم) أي ليتأتى تقدير لفظ حكم (قوله والحد) أي بالأشربة (قوله شرب الخمر) إلى قوله أي من حيث في المغني إلا قوله ثم قيل إلي وحقيقة الخمر (قوله شرب الخمر إلخ) الأول وشرب الخ بواو الاستئناف كما في النهاية والمغني (قوله إجماعا) ولا التفات إلى قول من حكى عنه إباحتها اه‍ مغني (قوله من الكبائر) وإن مزجها بمثلها من الماء اه‍ نهاية أي خلافا للحليمي في قوله إنها حينئذ من الصغائر رشيدي عبارة ع ش أي بخلاف ما لو مزجت بأكثر منها كما يأتي أنه لا حد في تناوله فلا يكون كبيرة اه‍ (قوله من الكبائر) بل هي أم الكبائر كما قاله عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما اه‍ مغني (قوله والأصح إلخ) عبارة النهاية وكان شربها جايزا أول الاسلام بوحي ولو إلى حد يزيل العقل على الأصح ولا ينافيه قولهم إن الكليات الخمس لم تبح في ملة من الملل لأن ذلك بالنسبة للمجموع وقيل أنه باعتبار ما استقر الخ قال الرشيدي قوله الكليات الخمس أي النفس والعقل والنسب والمال والعرض اه‍ وقال ع ش قوله الخمس قد نظمها شيخنا اللقاني في عقيدته وزاد سادسا في قوله وحفظ نفس ثم دين مال نسب. ومثلها عقل وعرض قد وجب اه‍ (قوله إنه بوحي) ومع ذلك لم يتناوله (ص) اه‍ ع ش (قوله وزيفه المصنف) أي في شرح مسلم وقال وهو أي القول بأن شربه إلى حد يزيل العقل حرام في كل ملة أصل له اه‍ مغنى (قوله وعليه) أي تزييف المصنف ذلك القول (قوله أنه باعتبار ما استقر إلخ) فمعنى أنها لم تبح في ملة أي لم يستقر إباحتها في ملة وأن أبيحت في بعضها في بعض الأحيان اه‍ رشيدي. (قوله عند أكثر أصحابنا إلخ) عبارة المغنى واختلف أصحابنا في وقوع اسم الخمر على الأنبذة حقيقة فقال المزني وجماعة بذلك لأن الاشتراك في الصفة يقتضي الاشتراك في الاسم وهو قياس في اللغة وهو جائز عند الأكثرين وهو ظاهر الأحاديث ونسب الرافعي إلى الأكثر أنه لا يقع عليها إلا مجازا أما في التحريم والحد فهي كالخمر لكن لا يكفر مستحلها بخلاف الخمر للاجماع على تحريمها دون تلك فقد اختلف العلماء في تحريمها اه‍ (قوله وإن لم يقذف بالزبد) واشترط أبو حنيفة أن يقذفه فحينئذ يكون مجمعا عليه اه‍ مغني (قوله فتحريم غيرها) أو غير الخمر المفسرة بما ذكر (قوله قياسي إلخ) عبارة النهاية بنصوص دلت على ذلك اه‍ (قوله أي بفرض إلخ) لا حاجة إليه بناء على جواز
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397