حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٢٨
أو لا يليق بالمروءة القرب منه فيها مغني وأسنى (قوله ومستمعه) هل يشترط الاستماع بالفعل أو يكفي ولو بالقوة سيد عمر وقد يرجح الثاني تعبير المغني بحاضر الخطيب اه‍. (قوله ومستغرق القلب إلخ) الأذكار المطلوبة عقب الصلاة قبل التكلم هل يسن السلام ويجب الرد على المشتغل بها أو لا فيه نظر والثاني غير بعيد إذ يشق عليه الرد مشقة شديدة لتفويته الثواب المترتب عليها سم على حج اه‍ ع ش (قوله بدعاء إلخ) أي أو مراقبة الصوفيين (قوله أكثر من مشقة الآكل) أي من مشقة الرد على الآكل وقد يقال لم لا يكتفي بالمساواة اه‍ سيد عمر (أقول) وقد يفيد صنيع النهاية والمغني حيث أسقطا ذلك التصوير (قوله وذلك) أي عدم وجوب الجواب عليهم (قوله بل يكره) أي الجواب (قوله ويسن للآكل) أي باللفظ اه‍ أسنى (قوله ولمن بالحمام) أي يسن الجواب لمن بالحمام غير المشغول بالاغتسال ونحوه اه‍ ع ش (قوله ولمصل إلخ) أي وساجد لتلاوة اه‍ أسنى (قوله بالإشارة) أي المفهمة لرد السلام برأسه أو غيره اه‍ ع ش (قوله وإلا) أي إن لم يرد بالإشارة (قوله إن قرب الفصل) أي عرفا بأن لا يقطع القبول عن الايجاب في البيع اه‍ ع ش (قوله نحو حربي) لعله أراد بنحوه المعاهد والمؤمن فليراجع (قوله ندبه) أي السلام (قوله على القارئ) ومثله المدرس والطلبة فيندب السلام عليهم ويجب الرد اه‍ ع ش أي بشرط عدم الاستغراق الآتي (قوله ولا جواب) أي واجب عليه عبارة النهاية ولا يجب رد اه‍ وهي صريحة في المقصود اه‍ سيد عمر (قوله استغرقه هم) ظاهره ولو دنيويا (قوله حكمه ذلك) أي لا يسن ابتداؤه بالسلام ولا يجب عليه الرد (قوله عند التلاقي) ويكره تخصيص البعض من الجمع بالسلام ابتداء وردا ويندب أن يبدأ بالسلام قبل الكلام وإن كان مارا في سوق أو جمع لا ينتشر فيهم السلام الواحد سلم على من يليه أول ملاقاته فإن جلس إلى من سمعه سقط عنه سنة السلام أو إلى من لم يسمعه سلم ثانيا ولا يترك السلام لخوف عدم الرد عليه لتكبر أو غيره مغني وروض مع شرحه. (قوله سلام صغير إلخ) فإن عكس أي بأن سلم كبير على صغير وواقف أو مضطجع على ماش وغير راكب على راكب وكثيرون على قليلين لم يكره نهاية ومغني وروض (قوله على كبير) ولو علم نحو الكبير والماشي أن الصغير والراكب لا يسلم عليهما فهل يندب له السلام أو لا وعلى الأول فالتردد المحكي في الشارح بقوله وظاهر قولهم الخ محمول على غير من ذكر كمن ظن عند الملاقاة أن ملاقيه يعمل بالسنة أو شك فيه وأنه في هذين الحالين لا يشرع له السلام بلا شك اه‍ سيد عمر (قوله وماش على واقف أو مضطجع) كذا في الروض والنهاية والمغني وظاهر أنه مندرج في قولهم الآتي وخرج بالتلاقي الجالس والواقف والمضطجع الخ ففيه تكرار (قوله وقليلين على كثيرين) ولو تلاقى قليل ماش وكثير راكب تعارضا نهاية وأسنى أي فلا أولوية لأحدهما على الآخر ع ش. (قوله لأن نحو الماشي) أي كالصغير والواقف والمضطجع وقليلين وقوله من نحو الراكب أي كالكبير وكثيرين (قوله ولزيادة إلخ) يتأمل وجه انطباقه على مدلوله لأن الأقل مرتبة يخاف من ضده فكان ينبغي للضد أن يسلم حتى يؤمن كالراكب مع الماشي اه‍ سيد عمر وقد يجاب بأن المراد بالمرتبة الأخروية لا ما يشمل الدنيوية فقوله لأن الأقل مرتبة يخاف الخ ممنوع هنا. (قوله نحو الكبير) أي كالكثيرين وقوله على نحو الصغير أي
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397