حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٢٢
المضطر غنيا فإن الغني لا ينافي الاضطرار إذ قد لا يتمكن من ماله في الحال وقد يقال الحمل على أحد هذين الامرين أوجه من الفرق الذي ذكره لأنه إذا وجبت المواساة مجانا بلا اضطرار فمع الاضطرار أولى اه‍ سم فالحاصل أنه يجب هنا بشرط الغني وهناك مطلقا البذل ببدل مع غني المبذول إليه وبدونه مع فقره (قوله ثم) أي في المضطر (قوله بأن لا يكلفوه) متعلق بالحمل والضمير المرفوع للناس والمنصوب للبذل (قوله مطلقا) أي غنيا كان الباذل أو لا (قوله وهنا) أي في المحتاج (قوله لمسامحتهم في ترك المواساة) متعلق بموجب يعني لترغيب الناس في المواساة لأن نفي النفي إثبات (قوله ومما يندفع) إلى قوله فمؤنة ذلك في المغني. (قوله وكفاية القائمين بحفظها) أي البلد ومنه يؤخذ أن ما تأخذه الجند الآن من الجوامك يستحقونه ولو زائدا على قدر الكفاية حيث احتيج إليه في إظهار شوكتهم ومن ذلك ما تأخذه أمراؤهم من الخيول والمماليك التي لا يتم نظامهم وشوكتهم إلا بها لقيامهم بحفظ حوادث المسلمين اه‍ ع ش (قوله المذكورين) أي في شرح ودفع ضرر المسلمين (قوله حدهم) أي فسر القادرين (قوله ما يبقى إلخ) مفعول يجدون (قوله استيعابهم) أي القادرين المذكورين (قوله خص به) أي بما ذكر من فك الاسرى وما بعده ويحتمل أن الضمير للتوزيع قول المتن: (وتحمل الشهادة) عبارة المغني ومن فروض الكفاية إعانة القضاة على استيفاء الحقوق للحاجة إليها وتحمل الخ (قوله على أهل) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي ولم يعذر إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله على أهل له (قوله على أهل إلخ) أي عدل اه‍ ع ش (قوله إن كان) أي من تحمل الشهادة (قوله من نصاب) وهو اثنان اه‍ ع ش (قوله وإلا) أي بأن تحمل اثنان في الأموال اه‍ مغني قول المتن: (والحرف والصنائع) اعلم أني لم أر من ذكر ما يحصل به فرض الكفاية في الحرف هل يشترط وجود جميعها أو المحتاج إليه بتلك الناحية وعلى كل تقدير فهل يشترط في كل محل أو يتقيد بمسافة القصر أو بمسافة العدوي أو يفصل فيها بين ما تشتد الحاجة إليه وما تعم وما تندر اه‍ سيد عمر (قوله كأن يتخذ إلخ) مثال للغير (قوله وهو مشكل) أي لاستلزامه كون الشئ الواحد مطلوبا ومنهيا عنه (قوله أكل كسبها) أي الحجامة قول المتن: (وما يتم به المعاش) أي التي بها قوام الدين والدنيا كالبيع والشراء والحراثة والخياطة وفي الحديث اختلاف أمتي رحمة وفسره الحليمي باختلاف الهمم والحرف اه‍ مغني (قوله عطف مرادف) إلى قوله والفرق في النهاية إلا قوله كما هو إلى المتن وقوله لكن هنا إلى ويسن وقوله للخبر المشهور فيه وقوله وفي الأذكار إلى أما كونه وقوله ولم يضعفه (قوله عن ذينك) أي الحرف والصنائع (قوله لا يحتاج) إلى قوله كما هو قياس الخ في المغني. (قوله وإن كرهت صيغته) كعليكم السلام كما يأتي اه‍ ع ش.
(قوله لكن هنا) إلى قوله ويسن عبارة النهاية ويجب الرد فورا اه‍ وعبارة شرح الروض ويجب على الغائب الرد فورا باللفظ في الرسول وبه أو بالكتابة في الكتاب اه‍ وهي مصرحة بفورية الرد بالكتابة أيضا اه‍ سم (قوله لكن هنا) أي فيما مع رسول أو في كتاب (قوله ويحتمل خلافه) لعله الأقرب لكن ينبغي أن
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397